DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

معايير تمييز الم ي ائر عة الإدارية في القانون الجز

Show simple item record

dc.contributor.author بوعبدلي, بلخير
dc.date.accessioned 2020-05-29T01:00:25Z
dc.date.available 2020-05-29T01:00:25Z
dc.date.issued 2020-05-29
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2966
dc.description.abstract لاحظنا أن إلمشر إلإختصاص للمحاكم 01 إلإدإرية طبقا للقاعدة إلمجسدة في إلمادة إلمتعلق بالمحاكم إلإدإرية و 02/98 من إلقانون . 01/800إلمادة من قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية إلا أن إلمشرع لم يفسر معنى كلمة إلدولة وإلولاية وغيرها فبعض إلأعمال إلقانونية وإلمادية إلتي لا تخضع مطلقا للق تقوم بها هذه إلمؤسسات إلعامة لا تخضع كلها للقضاء إلإدإري بل و ضاء مثل إلمإرسيم إلتنظيمية وإلفردية حيث تصنف من أعمال إلسيادة. 801 بالرجوع إلى إلمادة من قانونإلإجإرءإت إلمدنية و إلإدإرية،إلتي خولت للمحاكم إلإدإرية إلفصل في إلن ز ة إعات إلتي تكون إلمؤسسات إلوطني. وهذإ ما، و بالرجوع إلى إلموإد إلتي تنظم إختصاص مجلس إلدولة نجدها لا تتضمن هذه إلحالة يطرح إشكالاحول إلجهة إلمختصة للفصل في نز إعات إلمؤسسات إلعمومية إلوطنية ذإت إلصبغة إلإدإرية . ع إلجزإئري إدر كان إلمعيار إلعضوي ليس حاسما في ضبط و تحديد كما نجد إن إلمشر قوإعد إلإختصاص و توزيعها بين جبهتي إلقضاء إلعادي و إلق ضاء إلإدإري فأورد مجموعة من و ف إ م إ أو بموجبي قوإنين خاصة فاعتمد على إلمعيار 802 إلإستثناءإت بموجبي إلمادة نما على طبيعة إلنشاط إلتي تقوم به إلسلطة إلإدإرية إ ع و إ إلمادي إلذي لا يعتمد على أطرإف إلنز كاستعمال إمتياإزت إلسلطة إلعامة أو تحقيق منفعة عامة كما ن لاحظ أن إلقاضي إلإدإري من خلال هذإ إلمعيار يستطيع توزيع أو تقليص مجالات إختصاصه بحيث يتم تقدير إلنإزع حسب ع إلجزإئري لا يعتمد على إلمعيار إلعضوي في مسائلة طبيعة إلنشاط. لذإلك تجد أن إلمشر إلإختصاص م إلقضائي بل يعتمد على إلمعيار إلمختلط أي إلمعيار إلعضوي و يك له و يشرحه إلمعيار إلمادي و يكملهما معيار إلتشريع أي سن إلقوإنين إلخاصة كلما تطلب إلوضع إلاقتصادي و إلسياسي ذلك . و باعتبار أن قوإعد إلإختصاص تستمد أهميتها من إلنظام إلعام أي لا يجوز مخالفتها وإن هذه هي من أعمال إلمشرع فهو وحده من يرسم قوإعد 96 من دستور 122إلقوإعد طبقا للمادة ي ائر عة الإدارية في القانون الجز معايير تمييز المناز 78 إلإختصاص و يحددها و ضرورة إن تتسم هذه إلقوإعد بالوضوح وإن تكون معروفة عند إلقاضي و إلمتقاضي و أعوإن إلقضاء لتفادي ظاه رة تنازع إلإختصاص . لذلك وجب علينا إن نخرج بجملة من إلاقتإرحات إلضرورية لتجسيد إلازدوإجية إلقضائية بصورة فعلية. - . فصل بين قانون إلإجرإءإت إلمدنية وقانون إلإجرإءإت إلإدإرية - ضرورة تعديل إلموإد إلتي تطرح إشكاليات عملية في تحديد إلإختصاص إلقضائي و إلتي تفتح من ق إ م إ أي إقتإرح إنشاء جهات قضائية 901 و 801مجال للاجتهاد و إلتأويل منها إلموإد جديدة تختص بالاستئناف و يبقي مجلس إلدولة جهة نقض فقط وهذإ من إجل تقريب إلعدإلة من إلموإطن و تحقيق مبدأ إلتقاضي على درجتين . en_EN
dc.subject المنازعات الادارية - معايير تمييز المنازعة - القانون الجزائري en_EN
dc.title معايير تمييز الم ي ائر عة الإدارية في القانون الجز en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account