DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

شروط دعوى الإلغاء الجزئي للقرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author حاشي, مخلوف
dc.date.accessioned 2020-05-31T21:40:30Z
dc.date.available 2020-05-31T21:40:30Z
dc.date.issued 2020-05-31
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2983
dc.description.abstract من خلال بحثنا في موضوع شروط الالغاء الجزئي لمقارارت الادارية عمى ضوء النظام القضائي الجازئري بالنظر الى اجتياداتو من جية وبمورة الفقو الجازئري بالمحاذاة من جية اخرى ومن خلال الغوص بين ثنايا النصوص القضائية التي ارست معالم الفكرة واصمت ليا كل اساس وبذالك يمكن ان نعتصر النواتج التالية : 1 /الأصل أن القاضي الإداري وعند طرح الطمبات اليادفة إلى الإلغاء الجزئي عميو، فإنو يقضي إما بالإلغاء الجزئي المطموب أي بإجابة الطاعن إلى طمباتو متى تطابق مفيوم الإلغاء الجزئي المتوافر لدى الطاعن من حيث عدم المساس بأساس القارر الإداري والقضاء ، ما بعدم قبول الطعن ا و، مع الرؤى المتوافرة لدى القاضي الإداري في ىذا الشأن بعدم قبول الطعن 2 /إن القاضي الإداري قد يمتف أحيانا عن مبدأ عدم جواز القضاء بما لم يطمبو الخصوم، فاصلا بذلك فيما لم يطمبو منو، إذ لا يمكن تفسير أحكام القضاء الإداري في كل من الجازئر ومصر إلا بأنو التفات عن مبدأ عدم جواز القضاء بما لم يطمبو الخصوم 3 /لا يقضي القاضي الإداري بالإلغاء الجزئي لمقارر الإداري المخاصم رد أنو قد خالف القانون في جزء منو، بل يتعين أن يكون ىذا الجزء غير المشروع قابلا للانفصال عن باقي عناصر القارر الإداري، بمعنى أن يكون القارر قابلا لمتجزئة، 4 /إن فكرة القارارت الإدارية القابمة للانفصال ليست تطبيقا محضا لنظرية الإلغاء الجزئي لمقارارت الإدارية، ومرد ذلك أن الإلغاء الجزئي يقتصر عمى بتر لبعض نصوص القارر أو آثاره مع المحافظة دائما عمى أساس القارر المخاصم، بمعنى أن ما يتبقى من القارر لابد وأن يكون كافيا بذاتو لضمان استمارر القارر وتحقيق الغاية منو، في حين تتطمب فكرة القارارت القابمة للانفصال فصل القارر الإداري عن باقي العممية القانونية ا كميا وليس جزئيا بحيث لا يتبقى شيء من القارر الإداري المطعون عميوً المركبة التي يندرج لغائو إلغاء ليحقق بو ركيزتو الأساسية أو الغاية منو ا و، ضمنيا 5 / إن عدم إقارر القضاء الإداري الجازئري لفكرة الإلغاء الجزئي لمقارر الإداري المخاصم من حيث إلغاء القارر فيما تضمنو من تخطي المدعي في التعيين أو الترقية كما فعل خاتــــــمةـ 65 نظيريو الفرنسي والمصري، قد جنبو الخلاف الذي أثاره الفقياء الفرنسيين والمصريين من قراره لتعيينات ا و، حيث مدى مخالفة ىذا القضاء لقاعدة الأثر المباشر لمقرارات الإدارية وترقيات مبسترة، وكون الإلغاء الجزئي يتضمن في حقيقتو تعديلات لمقارر المخاصم وىو الأمر الذي يوحي بمخالفة قاعدة عدم جواز حمول القاضي الإداري محل الإدارة أو توجيو أوامر ليا فيما ىو من صميم اختصاصيا من حيث وجوب تعيين أو ترقية المدعين المحكوم لصالحيم، ومخالفة الإلغاء الجزئي لمقارر لمقواعد القانونية التي قررىا المشرع في مجالي التعيين أو الترقية 6 / أثار الإلغاء الجزئي لمقارر الإداري المخاصم خلاف بين الفقياء من حيث أن ما اتجو إليو القضاء لإداري الفرنسي والمصري ليس سوى إلغاء ا كميا لمقارر الإداري المخاصم وليس إلغاء جزئيا لو، وأن قارر التعيين أو الترقية المخاصم الذي قضي بإلغائو جزئيا يتضمن في حقيقة الأمر عدة قارارت إدارية متداخمة فيما بينيا بسبب وحدة الموضوع الذي صدرت بشأنو، وأن الجزء الذي تم إلغائو يشكل قارر ا إداريا مستقلا قائما بذاتو، غير أن مثل ىذا القول يفيد بأننا بصدد عممية قانونية مركبة طالما تم اعتبار الجزء المعيب قارر ا إداريا قائما بذاتو، وأمكن فصمو عن باقي العممية القانونية المركبة التي يندرج ضمنيا والغاءه الغاءا كميا 7 /إن الإلغاء الجزئي لمقارر الإداري المخاصم قد أصبح من المبادئ القضائية المستقر عنيا في القضاء الإداري الجازئري ونظيريو الفرنسي والمصري ضمن نطاق قضاء الإلغاء، وقد أكد القضاء الإداري المصري بأنو يتعين عمى قاضي الإلغاء الاستجابة ن القضاء بخلاف ذلك يعد ا و، لغاء القرار جزئيا متى توافرت شروطو ا لطمبات الخصوم و إخلال ذا المبدأ ومخالفة قانونية يرتكبيا قاضي الإلغاء. 8 /إن القضاء الإداري في كل من الجازئر وفرنسا ومصر قد اعتبر أن البطلان ومخالفة القارر لمشكل الجوىري أو للإجارء الجوىري متلازمان، فالقارر الإداري المطعون خاتــــــمةـ 66 فيو إذا ما صدر مخالفا لشكمية جوىرية أو لإجارء جوىري ىو قارر باطل، وبالتالي لا يتسنى لقاضي الإلغاء إعمال الإلغاء الجزئي لمقارر الإداري المخاصم، 9 /إن القارر الإداري يعد مشوبا بعيب السبب ويقع باطلا في نظر القضاء الإداري _مما يحول دون الحفاظ عمى القارر الإداري المخاصم _متى ثبت لو عدم صحة ما استندت إليو الإدارة في إصداره من وقائع، أو كان وصف تمك الوقائع غير سميم من الناحية القانونية، أو في حالة ما إذا ثبت لمقضاء الإداري عدم التناسب بين محل القارر الإداري والأسباب الدافعة لإصدار ىذا القارر /في حالة تعدد أسباب القارر الإداري محل الطعن بالإلغاء الجزئي، وثبت عدم 10_ مشروعية بعضيا، فإن سلامة ىذا القارر تتوقف عمى استناده عمى سبب صحيح عمى الأقل بحيث يكون مبرار لقيامو، حتى يمكن لمقاضي الإداري أن يحافظ عمى القارر الإداري من ناحية ركن السبب ويقرر إجارء الإلغاء الجزئي، فإذا ما ثبت لمقاضي أن باقي الأسباب غير كافية لتبرير القارر، فإن الإلغاء الجزئي بذلك يصبح غير ممكن المجوء إليو إن قاضي الإلغاء متى تبين لو أن القارر الإداري _المتمخض عن الإلغاء الجزئي _قد نص القانون بمعناه الواسع عمى حظر الأثر القانوني الذي رتبو، أو أن القانون قد أوجب عمى الإدارة أن ترتب من خلالو أثر قانوني معين، فإنو يبسط سمطتو الرقابية لمتأكد من أن الإدارة قد التزمت تطبيق القانون عند اتخاذىا ليذا القارر، بأن امتنعت في الحالة الأولى عن ترتيب الأثر القانوني الذي حظر القانون إتيانو، أو التزمت في الحالة الثانية بمطابقة محل القارر للأثر القانوني الذي أارده القانون صارحة ليذا القارر وفقا لمقواعد لا كان قرارىا مشوبا بعيب مخالفة القانون الذي يحول دون ا و، القانونية المنظمة لإصداره الحفاظ عمى القارر الإداري المخاصم. /إذا أعمنت الإدارة مصدرة القارر الإداري المخاصم عن الغرض أو اليدف من اتخاذىا 11 ليذا القارر، فإن دور قاضي الإلغاء يقتصر عمى مقارنة الأىداف المعمن عنيا من قبل الإدارة والأىداف المتفقة مع المصمحة العامة أو المحددة من قبل المشرع مسبقا، بحيث يتسنى لقاضي الإلغاء_بحسب الحالة المعروضة أمامو _الحفاظ عمى القارر الإداري متى تبين لو عدم مجانبة الإدارة لتمك الأىداف، أما إذا تبين لو مجانبة الإدارة لتمك خاتــــــمةـ 67 الأىداف كان قاررىا ىذا مشوبا بعيب الانحارف بالسمطة ومن ثم يكون باطلا وعديم الأثر، مما يحول دون الحفاظ عمى القارر الإداري المخاصم لافتقاده لأىم أركانو وىو ركن الغرض فيو. توصيات 1 /اعطاء مسألة شروط الالغاء الجزئي لمقارارت الادارية حقيا الوافي من الدرريس والتمحيص كونيا بالغة الاىمية لأن القضاء الإداري الجازئري _ومن قبمو نظيريو الفرنسي والمصري _قد أقرىا في أحكامو واعتبرىا أحد نظريات القانون الإداري، ومن بين الأفكار القانونية اليامة والتي يمكن من خلاليا إنقاذ القارر الإداري من البطلان وتمكينو من ترتيب آثاره القانونية التي تترتب عادة عمى القارارت الإدارية المشروعة. 2 /عمى اعتبار أن القضاء الإداري الجازئري عند إلغائو لمقارر الإداري غير المشروع فإنو لا يصف عادة نوع العيب الذي شاب القارر الإداري المخاصم، مكتفيا في أحكامو بالإشارة إلى أن القارر المخاصم مخالف لمقانون، أو أنو يعد مشوبا بتجاوز السمطة، ومثل ىذه الصياغة قد تشمل كافة العيوب التي قد تشوب القارر الإداري، لذلك يتعين عمى المشرع الجازئري التدخل لصياغة قاعدة قانونية تتضمن النص صارحة عمى أوجو أو أسباب إلغاء القارر الإداري، وذلك أسوة بنظيره المشرع المصري المتعمق بقانون الاجارءات المدنيةوالادارية 09/08 مكرر من قانون 801اضافة مادة يمكن ان تصاغ عى النجو التالي : يؤسس الطعن بالالغاء في القارارت الادارية عمى وجو اواكثر من الاوجو التالية عدم الاختصاص مخالفة الأشكال والإجارءات الجوىرية لمقارر مخالفة القوانين أو التنظيمات أو الخطأ في تطبيقيا أو تفسيرىا الانحارف بالسمطة انعدام السبب القانون en_EN
dc.subject الالغاء الجزئي - دعوى الالغاء - النظام القضائي - قانون - الجزائر en_EN
dc.title شروط دعوى الإلغاء الجزئي للقرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account