DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

ور اللححض القحاائ ئ اللسفيي علل اامواا -91 اللللوكة لللولة و قـا للقـااون الللعلل لسفيي عع 02 أحكام القحاء

Show simple item record

dc.contributor.author هبري, شويحة
dc.date.accessioned 2020-05-31T22:33:13Z
dc.date.available 2020-05-31T22:33:13Z
dc.date.issued 2020-05-31
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2995
dc.description.abstract يبقى القانون ىو ممجأ وملاذ الأفارد لمواجية الإدارة، فيو الاردع لتجاوازتيا وصمـــــــــــــــــــــــــام الأمان لمحقوق والحريات العامة والكفيل الحقيقي لحفظ النظام العـــــــــــــام داخل المجتمـــــــــع. َقذ تعزضىا في ٌذا انذراسة إلى دور المحضر القضائي في التنفيذ عمى أموال الدولـــــــة في فصمين الأول تكممنا فيو عمى مبدأ عدم جواز التنفيذ عمى الأموال الممموكة لمدولـــــــــــــــــــــة وتعرضنا في المبحث الأول مظاىر الحماية القانونية لممال العام والأسس الفقيية لعــــــــــــــدم جواز الحجز عمى المال العام والاستثناءات الواردة عمى ىذا المبدأ، وفي المبحـــــــــــــث الثاني تعرضنا الشروط الواجب توافرىا لمتنفيذ عمى أموال الممموكة لمدولة من حيث الشـــــــــــــــــــــروط المتعمقة بأطارف التنفي ذ السند التنفيذي . وفي الفصل الثاني عالجنا إجارءات التنفيذ عمى أموال الممموكة لمدولة وفي المبحث الأول بينا كيفية القيام بمقدمات التنفيذ وتناولنا صور امتناع الإدارة عن تنفيذ السندات القضائيــة الإدارية 91وعالجنا مسألة اختلاف الآجال القانونية بين القانون -08 والقانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 02 09 وأخيار تناولنا مسألة الإجارءات عمى مستوى الخزينة العمومية ودور أمين الخزينة في إتمام المرحمة الأخيرة المتمثمة في المبالغ المحكوم بيا في حساب طالب التنفيذ َانخلاصة مه ٌذي انذراسة : أن المشرع الجازئري منع الحجز عمى أموال الدولة العامة بشتى الطرق والوسائل وذلك طبقا لنص المادة من القانون المدني ونص المادة الاربعة من قانون الأملاك الوطنية، فيما 689 فتح الباب عمى جواز الحجز عمى أموال الدولة الخاصة حيث لم ينص صارحـــــــــــــــــــــــــة عمى عدم جُاس انحجش عهيٍا َعهيً وزِ أن انمشزع أحسه صىعا عىذما مىع انحجش عهّ أمُال انذَنة انعامة لأوٍا تذخم في ضمان سيز انمزافق انعامة نهذَنة. 63 خاتمــــــــــــــة المتعمــق02-91 ومن النتائج التي توصمنا إلييا إن المشرع أوجو بدلا يتمثل في قانون بتنفيذ أحكام القضاء الذي من خلالو يمكن جبر الإدارة عمى تنفيذ القارارت القضائية ذات المضمون المالي دون القارارت القاضية بالإلغاء، حيث أن ىذا القانون يسمح للأشخــــــاص الذين لدييـم أحكام وقارارت قضائية ضد الإدارة من تنفيذىا وذلك عن طريق الخزينــــــــــــــــــــــــــة العمومية. والملاحظ غياب دور المحضر القضائي في تحصيل الأموال لدى الخزينة اختصار دوره عطاء دور ىام لأمين الخزينة وىذا يعد إجحاف في حق المحضر ا عمى مقدمات التنفيذ و القضائي بصفتو ضابط عمومي مخول قانونا لتنفيذ جميع السندات التنفيذي ة بدون استثناء وعمى ضوء ىذه النتائج نقترح : 1 -91 /ضزَرة الإسزاع في تعذيم قاوُن انمتعهق بتىفيذ بعض أحكاو انقضــــــــاء 02 نيتماشّ مع قاوُن الإجزاءات انمذوية َالإدارية لأن ٌذا انقاوُن تعتزضً مشاكم عذة خاصة عهّ مستُِ انخشائه انعمُمية َيثيز إشكالات جمة. 2 -91 /مارعاة في التعديل إشكال تضارب الآجال القانونية بيه انقاوُن انمتعهق بتىفيذ 02 بعض أحكاو انقضــــــــاء و قاوُن الإجزاءات انمذوية َالإدارية المتعمقة وخاصـــــــــــــــــــــــــــــة . يوما والشيرين وأربعة أشير 15 المتعمقة بالتكميف بالوفاء أجال 3 / ضرورة إيجاد بدائل لإسارع في الفصل في قاضيا وقف التنفيذ المرفوعة أمام مجمس الدولـــة ضد أحكام المحكمة الإدارية لمتوافق مع en_EN
dc.subject المحضر القضائي - تنفيذ الاحكام - املاك الدولة - قانون 02/91 - الجزائر en_EN
dc.title ور اللححض القحاائ ئ اللسفيي علل اامواا -91 اللللوكة لللولة و قـا للقـااون الللعلل لسفيي عع 02 أحكام القحاء en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account