المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

دور المجلس ة ي في العملية الانتخابي

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author عزوز, مسعودة
dc.date.accessioned 2020-05-31T22:37:19Z
dc.date.available 2020-05-31T22:37:19Z
dc.date.issued 2020-05-31
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2996
dc.description.abstract و خلاصة ما يمكننا استنتاجه من البحث الذي قمت به هو أن المشرع ائري الجز ومن الذي وسع من صلاحيات المجلس 1989 خلال دستور الدستوري منح و أضاف له اختصاصات و وضيفة في مجال الانتخابات تتعلق بالانتخابات الرئاسية و التشريعية و الاستفتاء دون الانتخابات المحلية المتعلقة بالمجالس الشعبية البلدية . بحيث أن اختصاص المجلس الدستوري كقاضي انتخاب علي العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية و التشريعية مهمة في عمق قانون الانتخابات و احتارم المبادئ القانونية للعمل علي صحة و نازهة العملية الانتخابية . لذلك فهو أولا و قبل كل شيء يقوم بالمارقبة السابقة و الوجوبية لمدي مطابقة القانون العضوي للانتخابات للدستور و عدم مخالفتها له لان هذه القوانين هي التي تنظم العملية الانتخابية بحيث إذا ما خالفت المبادئ الدستورية ذلك يؤثر علي صحة و نازهة العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية و التشريعية و تكمن اختصاص المجلس الدستوري في انه في الانتخابات التشريعية تقتصر فقط علي الفصل في ، الانتخابات الرئاسية و التشريعية الطعون و إعلان النتائج دون الفصل في صحة الترشح علي عكس الانتخابات الرئاسية التي يقوم فيها المجلس الدستوري باختصاصات تشمل الترشح فهو يفصل و يارقب صحة الترشحات التي يقدمها المترشحين . و هذا من خلال مارقبتها لمدي توفرهم علي جميع الشروط المنصوص عليها قانونا و مارقبتها لملفاتهم و يفصل إما بقبول ترشحاتهم و هذا في حالة توفرهم علي جميع الشروط المنصوصة عليها قانونا و في حالة ما إذا لم تتوفر هذه الشروط القانونية في المترشح فان المجلس الدستوري يقوم برفض هذا الترشح للانتخابات الرئاسية ويقوم المجلس الدستوري بالإعلان عن المترشحين و ترتيب أسماءهم . خاتمـــــــــــــة 61 و نظار إلي أن سلامة و نازهة العملية الانتخابية ترتبط بسلامة و مصداقية جميع مارحلها سواء تعلق الأمر بالمارحل و الإجارءات السابقة أو الممهدة للعملية الانتخابية و كذلك المارحل المعاصرة و المارحل اللاحقة للعملية الانتخابية . ففيما يتعلق بالإجارءات الشكلية الممهدة للعملية الانتخابية المتمثلة في القوائم الانتخابية و تقسيم الدوائر الانتخابية و دعوة الهيئة الناخبة . المجلس الدستوري لا يبث فيها و ليس له دور رقابي في هذه الإجارءات حيث كان من المفروض لو أعطي له المشرع اختصاص في هذه المرحلة نظار لأهميتها في سلامة و شفافية العملية الانتخابية إذ يقتصر دوره فقط في مارقبة صحة الترشح للمترشحين للانتخابات الرئاسية فقط دون التشريعية فيما يتعلق بالمرحلة الممهدة للعملية الانتخابية أما اختصاصات المجلس الدستوري في المارحل اللاحقة للعملية الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية تتمثل في الفصل في الطعون المقدمة له و يقوم بالتأكد من توفر هذه الطعون علي جميع الشروط الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها قانونا حتي يقوم بقبولها و في حالة ما إذا لم تستوفي الشروط القانونية يقوم برفض الطعن و هذا سواء شكلا أو موضوعا خلال قارارت المجلس الدستوري. و بعد الفصل في الطعون يقوم المجلس الدستوري بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية حيث له سلطة تعديل صياغة هذه النتائج أو إلغاءها في حالة ما إذا ما أرى أن ذلك ضروري وذلك بعد أن يطعن فيها وبعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية و التشريعية يقوم بمارقبة حسابات الحملة الانتخابية بحيث يتأكد من أن هذه الحسابات لم تتجاوز سقف النفقات وإنها قدمت في المدة المحددة قانونا ووفقا لما نص عليه القانون و في حالة ما إذا أرى المجلس الدستوري أن هذه الحسابات جاءت وفق الشروط المحددة قانونا و أنها لم تتجاوز سقف النفقات فيقبل هذه الحسابات و في هذه الحالة يعلن عن التعويض الجازفي للمترشح وفق ما نص عليه القانون بحيث لا يمكن التعويض إلا en_EN
dc.subject المجلس الدستوري - الانتخابات - قانون - الجزائر en_EN
dc.title دور المجلس ة ي في العملية الانتخابي en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي