الخلاصة:
بحيث ، إن النظام القانوني للصفقة العمومية بين السلطات التي تتمتع بها السلطة المتعاقدة بإتباع إجارءات صارمة ومعقدة. مما جعل ، جعلها المشرفة على اختيار المتعامل المتعاقد الكفء الأمر الذي دفع بالمشرع ،المركز القانوني للمتعاقد أقل من مركز الشخص العام المتعاقد معه الجزائري إلى أن يفرض على المصلحة المتعاقدة أن تختار المتعاقد ليس الذي يقدم أفضل عطاء نما بالنظر إلى معايير أخرى منها التقنية والفنية .... ا و ع على ضبط حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد فنظم حقه في اقتضاء وقد حرص المشر الثمن سواء تحصل عليه بالطريق الإداري أو عن طريق تمويل الصفقة من طرف هيئة مالية وضمان حقه ، كصندوق ضمان الصفقات العمومية في التوازن المالي عن طريق تنظيم حالة 15 والقوة القاهرة في المرسوم الرئاسي الحالي ( ’الظروف الطارئة -247 .) و ما يشكل أيضا ضمانة للمتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة هو أن التازماته محددة وطبقا للمواصفات ’ حيث يتوجب عليه أن ينفذ بنود الصفقة ودفتر الشروط بكل إخلاص ’مسبقا ووفقا للآجال المحددة. والجازءات المترتبة عن إخلاله بها ،ومن المؤكد أن معرفة المتعامل المتعاقد سلفا لالتازماته يسد كل منافذ استعمال المصلحة المتعاقدة لسلطاتها وامتياازتها المقررة باسم المصلحة العامة من ’جهة يتعين عليه أن يحرص بشدة على تنفيذ ما أوكل إليه ضمانا لسير ، ومن جهة أخرى . ’المارفق العامة بانتظام واضطارد نجاز الأشغال ا مما يدفعه إلى التحلي بالانضباط في تنفيذ و حيث نجد أن التنظيم الحالي خول للمصلحة المتعاقدة في حالة إخلال المتعامل المتعاقد ’بالتازماته التعاقدية بفرض جازءات عليه سواء ، التدخل بنفسها ودون حاجة إلى اللجوء للقضاء أو بسحب إنجاز الأشغال منه وتنفيذها عن طريق ،تلك التي لا تنهي الصفقة كالغارمات التأخيرية متعاقد آخر على حساب المتعامل المتعاقد المقصر.
خاتمـــــــــــة
58
أنها صفقة تخضع لنظام قانوني مميز ومستقل حيث ، وقد بينت دارسة الصفقة العمومية معناه يدخل تنظيمها ضمن المسائل المخصصة لرئيس ،يتم تنظيمها بواسطة مرسوم رئاسي وعليه فتنظيمها يخضع لتشريع مستقل. ’الجمهورية على عدم استقارر مواقف ،وتدل كثرة التعديلات على التنظيم المنظم للصفقة العمومية المش ر ، ع الجزائري تجاه هذه الصفقة ومن جهة أخرى في إبرام هذه الصفقة بطرق تعمل على وتكريس الحكم الارشد. ،الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العامة