dc.description.abstract |
عمى 6 المعدل و المتمم في نص مادتو السادسة 22_96 ينص الأمر :تطبق عمى مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ,العقوبات المنصوص عمييا في ىذا الأمر دون سواىا من العقوبات ,بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة من خلبل ما تقدم نستخمص أن المشرع الجازئري جعل لجريمة الصرف إجارءات خاصة لمتابعتيا كما حدد الإجارءات الخاصة بالمصالحة و شروطيا و الجيات التي تقوم بيا في جارئم الصرف كما سبق و فصمنا من خلبل دارستنا ليذا الموضوع . حيث يمكن إعتبار المصالحة ,كإجارء ييدف إلى عدم إثقال كاىل العدالة بيذه المنازعات من جية وتحقيق الفوائد المالية بإجارءات المصالحة من جية أخرى ,رغم أن الدارس ليذا و التي يمكن 22_96 الموضوع يجد مجموعة من الإجارءات المستحدثة من خلبل تعديل الأمر إعتبارىا إجارءات تصعب القيام بالمصالحة كإجارء لتفادي الدعوى العمومية ,وذلك بتوسيع دائرة الأشخاص غير المسموح ليم بطمب الإستفادة من إجارءات المصالحة ,فبعد أن أستثني الشخص العائد فقط 03_10 بالأمر 22_96 ,فإن المشرع و بموجب التعديل الأخير للؤمر ,قد نص عمى أن من مجمل التعديلبت التي جاء بيا ىذا الأمر ىو تحديد الأشخاص الذين لا يمكن ليم الإستفادة من المصالحة و يتمثمون في كل من سبق لو و أن إستفاد من المصالحة ,و كل من إقترنت جريمة الصرف المرتكبة منو بجريمة أخرى ,سواء كانت جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرىاب ,أو الإتجار غير المشروع بالمخدارت . 1 مكرر 9 ...الخ ,من نص المادة المتعمق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف 03_10 المستحدثة بموجب الأمر و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج . ىذه الإجارءات الأخيرة التي يمكن إعتبارىا أيضا عند البعض الآخر ضرورة ,كون جريمة الصرف و المتمثمة عمى العموم " في كل فعل أو إمتناع عن فعل يشكل إخلالا بالإلتازمات المنصوص عمييا في التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال . " تؤثر عمى العممة الوطنية ,كما و تضعف قيمتيا الإقتصادية و بالتالي تؤثر سمبا عمى المصالح الإقتصادية لمدولة . |
en_EN |