DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

النظام الاجرائي لعمل المجلس الدستوري و القواعد المحددة له

Show simple item record

dc.contributor.author قناني, عبد العزيز
dc.date.accessioned 2020-06-02T06:35:49Z
dc.date.available 2020-06-02T06:35:49Z
dc.date.issued 2020-06-02
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3013
dc.description.abstract نظرا للدور الجوهري الذي يلعبه المجلس الدستوري الجزائري كونه حامي الدستور، وذلك بالسهر على إحترام النص الأسمى للدولة، وبتكليفه إضافة إلى مهام أخرى بالرقابة على دستورية القوانين – كما ذكرنا ذلك أعلاه – قام المؤسس الدستوري الجزائري بتدعيم هذا الجهاز بنصوص دستورية من حيث الاستقلالية اللازمة للقيام بمهامه خارج كل الضغوطات سياسية كانت أو إدارية، وكذا بتدعيمه بالوسائل القانونية الضرورية. لكن هذه الوسائل، وإن وجدت، فهي غامضة أو ناقصة، وهذه الاستقلالية المفترضة إن وجدت من جهة، نجدها من جهة أخرى غير كافية، وغير كفيلة من أجل قيام المجلس الدستوري بمهامه على أحسن وجه ممكن. وفي هذا الصدد يمكن اقتراح الآتي: 1- إعادة النظر في جهات الإخطار، ويكون ذلك، إما بجعل المجلس الدستوري يتعرض بصفة تلقائية إلى دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات – إذا كان هذا الحل ممكن – وإما بتوسيع الجهات التي يحق لها إخطار المجلس لتمتد إلى رئيس الحكومة، ونسبة معينة من أعضاء البرلمان (60 نائبا كما هو معمول به في فرنسا)، بغية التحكم أكثر في دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات. 2- إعادة النظر في كيفية تولية رئاسة المجلس الدستوري، وذلك عن طريق هجران الطريقة الحالية المعتمدة، القاضية بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري، ويكون ذلك عن طريق الانتخاب، بين مختلف الأعضاء، على غرار ما كان معمول به في دستور 1963، بدلا من سيطرة السلطة التنفيذية عليه في الدستور الحالي. 3- استقلالية المجلس الدستوري في العمل، حيث أنه ليست هناك أي إشارة في الدستور تثبت تمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية، وهذا الاعتراف له انعكاسات إيجابية على سير عمل المجلس الدستوري فكل ما أكده الدستور، هو توقف أعضاء المجلس الدستوري بمجرد تعيينهم أو انتخابهم عن ممارسة أية وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، لذا وجب أن يكون نص يعالج مثل هذه الحالة ويستجيب لها، ثم أن هذه الاستقلالية فيها فائدة، حيث تمنع الأعضاء المنتمين إلى المجلس الدستوري من التبعية لأي حزب سياسي. 4- إعادة النظر في مدة عضوية المجلس الدستوري، حيث أن مدة الستة (06) سنوات قليلة بالنظر إلى بعض تجارب الدول الأوروبية، مثل فرنسا (09 سنوات) وكذا إيطاليا وإسبانيا، و ألمانيا (12 سنة) وتتقلص هذه المدة إلى تسعة (09) سنوات في المجر قابلة للتجديد مرتين، أما في البرتغال تقدر المدة بـ: 06 سنوات قابلة للتجديد. لذا يبدو أن اعتماد العضوية لمدة ستة (06) سنوات بالنسبة المجـــلس الدستوري الجزائري لم يكون على أساس موضوعي، بل على أساس تحكمي، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في مضمون هذا النص (المادة 164 فقرة ثلاثة) قصد إظهار فعالية المجلس الدستوري أكثر. * بالنسبة للمبحث الثاني من الفصل الأول المتمثل في مدى اخذ المؤسس الدستوري بالرقابة السابقة والرقابة اللاحقة وموقف الفقه من ذلك ، فبالرجوع إلى نص المادة 165 فقرة 01 من دستور 1996 نجدها قد خولت للمجلس الدستوري حق النظر في دستورية المعاهدات الدولية، وذلك بخضوع المعاهدات للرقابة السابقة أو الرقابة اللاحقة للمجلس الدستوري، فبالنسبة للنوع الأول من الرقابة نجد المجلس الدستوري يصدر بشأنها رأيا طبقا لنص المادة 168 من دستور 1996، أما بالنسبة للنوع الثاني من الرقابة فإن المجلس الدستوري يصدر بشأنها قرارا وهذا بعدما يتم إخطاره من طرف إحدى الهيئات المختصة المنصوص عليها دستورا. لكن الدستور الجزائري عندما تطرق لموضوع رقابة دستورية المعاهدات، كان تطرقه هذا ناقص، حيث أن المؤسس الدستوري الجزائري نص صراحة على النتائج التي تنجر عن الرقابة الدستورية للنصوص التشريعية و التنظيمية و ذلك في نص المادة 169من دستور 1996"إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من قرار المجلس". وتطرق أيضا إلى النتائج التي تنجر عن عدم دستورية بعض المعاهدات الدولية، المتمثلة في تلك التي لم يتم المصادقة عليها فقط دون سواها، طبقا لنص المادة 168من دستور 1996و التي تنص علـى ما يلي: "إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها". بناءا على ما سبق ذكره، نلاحظ أن كل النصوص التشريعية أو التنظيمية إذا قرر المجلس الدستوري عدم دستوريتها فقدت أثرها من يوم إصدار المجلس الدستوري لقراره، و أن المعاهدات الدولية و الاتفاقيات التي لم تتم المصادقة عليها بعد، فإذا ما قرر المجلس الدستوري عدم دستوريتها، فانه لا يتم المصادقة عليها، هذا بصريح المادة 168المشار إليها . en_EN
dc.subject المجلس الدستوري - النظام الاجرائي - قانون - الجزائر en_EN
dc.title النظام الاجرائي لعمل المجلس الدستوري و القواعد المحددة له en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account