المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

آلٌة ملتمس الرقابة فً ظل النظام الدستوري الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بن عطاء الله, خديجة
dc.date.accessioned 2020-06-06T21:16:30Z
dc.date.available 2020-06-06T21:16:30Z
dc.date.issued 2020-06-06
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3031
dc.description.abstract مما تقدم ان المشرع فً النظام الدستوري الجزائري، أعطى البرلمان وسائل عدٌدة لمراقبة الحكومة واقامة مسإولٌتها السٌاسٌة، ومن بٌن هذه الوسائل ملتمس الرقابة، الذي ٌعتبر الٌة جد خطٌرة بٌد المجلس الشعبً الوطنً لمواجهة الحكومة فً حالة عدم تنفٌذ برنامجها الذي سبق وان وافق علٌه البرلمان مما ٌجبر الحكومة على تقدٌم استقالتها بحٌث ٌشترط فً توقٌع هذا الملتمس سبع النواب)6/7 )على األقل وٌتعٌن مرورها قبل عرض طلب الثقة على مجلس للتصوٌت فقد حددها المشرع الجزائري فً دستور6996 بحكم المادة636/2 انه ال ٌتم التصوٌت اال بعد ثالثة أٌام من تارٌخ إٌداع ملتمس الرقابة فخالل هذه المدة ٌمنع اللجوء الى حل البرلمان كما اشترط الموافقة على الملتمس بتصوٌت اؼلبٌة ثلثً النواب أي باألؼلبٌة المطلقة وإذا تم التصوٌت علٌه ٌقدم رئٌس الحكومة استقالة حكومته الى رئٌس الجمهورٌة. وما ٌمكن مالحظته فً هذا الصدد ان ملتمس الرقابة ٌجب ان ٌكون سنوٌا أي اثناء مناقشة بٌان السٌاسة العامة فالمشرع قٌدها بمرة واحدة فقط خالل السنة وهذا من اجل المحافظة على استقرار الحكومة وتعود أصل تسمٌة ملتمس الرقابة الى النظام الدستوري المؽربً بحٌث ٌلتمس البرلمان من جاللة الملك بحل الحكومة كما ان النظام المؽربً مٌز بٌن فرضٌتٌن تؤتً فً الفرضٌة األولى المبادرة من جانب الحكومة اما الفرضٌة الثانٌة تؤتً فٌها المبادرة من جانب البرلمان وتسمى ملتمس الرقابة حسب الفصل 74 من الدستور المؽربً. هذا ما اخذ به المشرع الجزائري لكن لٌس بنفس التدقٌق. كما تجدر اإلشارة ان المشرع فً دستور6963 قد تجاهل هذا االجراء وحدد وسائل ضؽط المجلس الشعبً الوطنً حسب المادة38 بواسطة االستماع الى الوزراء داخل اللجان السإال الكتابً السإال الشفوي مع المناقشة او بدون مناقشة اما بالنسبة لدستور6976 فنالحظ انه لم ٌنص على هذا النوع من الرقابة لكن و بالرجوع الى تعدٌل6988 نجد انه اقر ملتمس الرقابة من خالل اصدار الئحة بعد مناقشة الحكومة لبٌان السٌاسة العامة بحٌث ٌمكن للمجلس الشعبً الوطنً ان ٌختتم النقاش بالئحة لوم الحكومة على عدم تنفٌذها للبرنامج المسطر من بداٌة السنة وبالتالً تنتج من هذه الالئحة المسإولٌة الوزارٌة هناك نوعٌن من المسإولٌة بحٌث اذا عارض المجلس الشعبً الوطنً سٌاسة وزٌر معٌن نكون امام المسإولٌة خاتمة 66 الفردٌة اما اذا عارض كٌفٌة تسٌٌر قطاع محدد او التوجٌهات الكبرى لسٌاسة بعض الوزراء او الوزارة بكاملها نكوم امام المسإولٌة التضامنٌة اال انا المشرع الجزائري افتقر الى هذا النوع من التمٌٌز لكن فً المقابل وفً حالة عدم حصول ملتمس الرقابة على الموافقة ٌنحل المجلس الشعبً الوطنً وجوبا كما ٌمكن لرئٌس الجمهورٌة ان ٌقرر حل المجلس او اجراء انتخابات تشرٌعٌة قبل اوانها فً حالة رفض المجلس الشعبً الوطنً منح الثقة للحكومة باالستعمال احكام المادة629 من الدستور. فمن خالل دراسة ملتمس الرقابة فً النظام الدستوري الجزائري نجد ان المجلس الشعبً الوطنً لم ٌستطع منذ نشؤته تهدٌد كٌان الحكومة على اعتبار انه لم ٌستطع اإلطاحة بؤٌة حكومة فقد بقٌت مجاالت تدخله محصورة فً حدود مبٌنة هذا ما ٌدل على عدم فاعلٌة ملتمس الرقابة فً النظام الدستوري الجزائرٌة وعدم لجوء البرلمان الى مثل هذا االجراء نظرا لألؼلبٌة المطلوبة للتصوٌت علٌه من جهة .وارتباط عدم حصول الملتمس على النصاب القانونً المشترط بالحل الوجوبً للمجلس الشعبً الوطنً من جهة أخرى فمن ؼٌر المعقول ان ٌلجا المجلس الى ملتمس الرقابة وهو ٌدرك تماما عدم نجاحه نظرا لألؼلبٌة السائدة المساندة للحكومة باإلضافة الى العوامل المإثرة على المجلس و التً تمنع القٌام بملتمس الرقابة والمتمثلة أساسا فً عدم استطاعة المجلس الشعبً الوطنً مراقبة اعمال الحكومة مع سٌطرة السلطة التنفٌذٌة على اعمال السلطة التشرٌعٌة. وفً األخٌر سنحاول منة خالل هذه الدراسة تقدٌم بعض االقتراحات التً تم التوصل الٌها: ان ملتمس الرقابة تحد من اللجوء الٌه بعض العوامل والمإثرات مما ٌمنع تحقٌق الهدؾ األساسً منه وهو مراقبة اعمال الحكومة لمعرفة مدى نجاحها وكفاءتها وفعالٌتها لضمان عدم انحرافها وقٌامها بؤعمالها وفق السٌاسة العامة للدولة لذا فعلى المشرع إعادة صٌاؼة النصوص والقوانٌن المنظمة لملتمس الرقابة وكذا إجراءات العمل به وإعادة ضبطها بسبب ربط ملتمس الرقابة بالحل الوجوبً للمجلس فً حالة نجاح الملتمس مما ٌمنع النواب اللجوء إلٌه. -إعادة النظر فً النصاب القانونً المشترط للتوقٌع على ملتمس الرقابة والتً تجعل من القٌام به أمرا صعبا. خاتمة 62 -إعادة النظر فً المدة الممنوحة للتصوٌت على ملتمس الرقابة والمتمثلة فً ثالثة أٌام من إٌداع الملتمس بحٌث هذه المدة تخدم الحكومة فً تنازل أحد الموقعٌن عن توقٌعه نتٌجة الضؽوطات التً تمارسها الحكومة على الموقعٌن. -توفٌر المناخ المناسب لنواب المجلس الشعبً الوطنً للقٌام بعملٌة الرقابة البرلمانٌة على أعمال الحكومة بشكل جٌد وضرورة تفكٌر حول سبل تحسٌن وترقٌة الممارسة النٌابٌة داخل البرلمان بما ٌحقق فعالٌة السلطة التشرٌعٌة -التقلٌل من العوائق التً تحول دون قدرة النواب على القٌام بدورهم الرقابً وأبرزها الثقافة السٌاسٌة المهٌمنة، التً تولد نتٌجتها الشعور بؤن الحكومات تفعل ما تشاء بصرؾ النظر عما المجلس الشعبً الوطنً وهو ما ٌإثر استعداد المجلس فً قٌامه بدوره الرقابً -على التشرٌع والرقابة أن ٌنموا فً جو من المناقشات الواسعة داخل المجلس وعلى مستوى المإسسات الحكومٌة مما ٌسهل عمل كل منهما -وضع آلٌات لتجسٌد مبدأ الفصل على السلطات على أرض الواقع، بالحسم الواضح فً طبٌعة العالقة بٌن السلطات الثالث وضمانة استقاللٌتها وتحدٌد طبٌعة العالقة بٌن السلطة التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة -تفعٌل األداء الرقابً للبرلمان فً رقابته على الحكومة وتقوٌة أدوات رقابته بصفة عامة وتفعٌل ملتمس الرقابة بصفة خاصة -ضرورة النص فً القوانٌن االنتخابٌة على حصول المرشح العضوٌة فً المجلس الشعبً الوطنً ممن تتوفر فٌهم الشروط على مستوى تعلٌمً جامعً حتى ٌتسنى إلى أصحاب الكفاءات الترشح إلى مثل هذه المناصب مما ٌإدي إلى ارتقاء العمل البرلمانً والرقابً فً آن واحد - العمل على تحقٌق مبدأ المساواة ‘ وتحقٌق مبدأ تكافإ الفرص بٌن المواطنٌن وفتح مجال واسع أمام أصحاب المإهالت العلمٌة وذلك من أجل االستفادة من خبراتهم وكفاءتهم واالبتعاد عن المحسوبٌة والتً تعرؾ انتشارا واسعا فً النظام الدستوري الجزائري مما أدى إلى تدهور العملٌة الرقابٌة البرلمانٌة التً أصبحت دون فعالٌة ودون جدوى en_EN
dc.subject النظام الدستوري- الرقابة - الجزائر en_EN
dc.title آلٌة ملتمس الرقابة فً ظل النظام الدستوري الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي