Abstract:
مما سبق يتبني ان فكرة الظروف االستثنائية هي حقيقة ال ميكن انكارها، ذلك ان اي دولة قد متر هبا و
معىن ذلك االعرتاف للدولة مبواجهة تلك الظروف حىت لو كان ذلك على حساب القواعد القانونية القائمة.
ان الظروف االستثنائية ميكن اثارهتا للحفاظ و الدفاع على النظام االجتماعي املهدد يف وجوده، و اذا كان
احلكام خيضعون للقانون فان الظروف االستثنائية تطرح مشكال كبريا،ذلك ان االجراءات الضرورية للحفاظ
على الدولة ستتخذ باملخالفة للنصوص القانونية القائمة، و من هنا املشكلة الرئيسية اليت طرحت متثلت يف
كيفية التوفيق بني مقتضيات امن الدولة و سالمتها من ناحية و اعتبارات احلرية من ناحية اخرى.
حيث ميتد اثر تطبيق الظروف االستثنائية على االعمال القانونية لإلدارة املتمثلة يف العقد االداري و القرار
اإلداري حبيث تتسع صالحيات االدارة من خالل هذه الظروف هادفة ايل حتقيق الظروف العادية، غري ان
هذه الظروف تتسم بعدم التوقع كما تتطلب من االدارة مواجهتها باعتبارها املسؤولية على النظام العام و السري
احلسن للمرافق العامة.
حيث ان القاضي منح لإلدارة سلطات استثنائية ملواجهة االخطار حىت و لو كانت تلك السلطات خمالفة
للقواعد القانونية القائمة، من خالل حتديد نطاق تطبيقها إال انه قد تتسع سلطات االدارة من خالهلا و تعمل
على استخدام سلطاهتا االستثنائية، بالرغم من انقضاء تلك الظروف اليت تربرها االمر الذي يستلزم رقابة
القضاء االداري على تلك السلطات يف التحقق من وجود الظرف االستثنائي، كما ان مالئمة االجراءات
املتخذة من االدارة إلجياد التوازن بني مقتضيات الصاحل العام الذي تفرضه ظروف استثنائية من ناحية و
اعتبارات املشروعية من ناحية اخرى
غري ان االمر خيتلف بالنسبة للعقود االدارية الن ما حتتويه بنودها تلزم فقط املتعاقدة ، و ال ميكن متديد
جمال تطبيقها خارج هذا االطار و بالتايل ال تنفذ يف مواجهة الغري.
و من خالل هذا يرتتب على هذه الدراسة النتائج التالية:
ان نظرية الظروف االستثنائية هي نظرية قضائية من خلق جملس الدولة الفرنسي.
البد من توافر شروط قيام نظرية الظروف االستثنائية .
ماهية نظرية الظروف اإلستثنائية
ان خاصية الظروف االستثنائية هي عدم التوقع.
ان االعمال القانونية تتمتع حبصانة نسبية يف ظل الظروف االستثنائية.
ان الظروف االستثنائية جتيز لإلدارة اخلروج عن قواعد املشروعية.
ان استعمال االدارة لسلطاهتا يف هذه الظروف، يرتب عليها التعويض عن االضرار اليت حلقت االفراد
جراء ذلك.
أن القضاء وحده من يكيف بأن العمل القانوين الصادر مشروع أو غري مشروع
أن القضاء اإلداري حيمي احلقوق واحلريات.
إجازة رفع الدعوى قضائية للمتضررين من هذه األعمال .
تعود السلطة التقديرية للقاضي يف إلقاء أعمال اإلدارة إن مل تتوفر الظروف اإلستثنائية.
األليات القانونية املمنوحة لإلدارة ملواجهة تلك الظروف
أن مبتغى اإلدارة هو الوصول إىل حمافظة على النظام
ولعل أهم نتيجة مت التوصل إليها من خالل الدراسة هو عدم ختصص القاضي الفاصل يف املنازعات
اإلدارية وهو الدور السليب الذي لعبه يف جمال خلق التوازن بني السلطة واحلرية يف ظل الظروف
اإلستنائية.