DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

حق الطعن القضائي للموظف العام ضد القرارات التأدیبیة

Show simple item record

dc.contributor.author شايع, كاهنة
dc.date.accessioned 2020-06-11T07:15:53Z
dc.date.available 2020-06-11T07:15:53Z
dc.date.issued 2020-06-11
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3042
dc.description.abstract رأینا إذا من خلال ھذا البحث في موضوع حق الطعن القضائي للموظف العمومي ضد القرارات التأدیبیة، أن المشرع الجزائري كفل ھذا الحق لكل من لھ صفة الموظف العام الذي یمارس أداءاتھ ضمن وظیفتھ وفي مرفق عام. وقد أوضحنا بدایة أنھ على الطاعن تحدید الجھة القضائیة المختصة بالنظر في دعواه،إذ تختص المحاكم ابتدائیا بنظر في النازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة وغیرھم من الأشخاص العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة. كما تختص المجالس القضائیة بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم كدرجة أولى في جمیع المواد دون استثناء. وتحقیقا لھدف تقریب جھاز العدالة من المتقاضین وضع المشرع قاعدة عامة تقرر أن المدعي یسعى وراء المدعى علیھ، وبذلك یؤول الإختصاص إقلیمیا للجھة التي یقع في دائرة اختصاصھا موطن المدعى علیھ. ولحمایتھ لمبدأ المشروعیة و حمایة الموظف من تعسف السلطات التأدیبیة وأخطائھا، ومنحھ ضمانة أساسیة ، ولضمان قبول الدعوى شكلا وعدم ردھا، أورد المشرع عدة شروط لا بد من استفائھا. إذ لابد من أن یكون لمقدم الطعن صفة و مصلحة في دعواه، وأن یكون ضمن مواعید حددت قانونا بأربعة أشھر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي ، أو من تاریخ نشر القرار الإداري التنظیمي - الجماعي- ولا یحتج بھذه الآجال مالم یشر إلیھا في تبلیغ القرار . وترتبط الآجال بنظریة العلم الیقیني، التي تفید بأنھ إذا علم صاحب المصلحة بمضمون القرار و مشتملاتھ علما یقینیا مؤكدا، قام ذلك مقام النشر و الإعلان ، و یبدأ سریان المیعاد في حقھ من تاریخ علمھ . و بانقضاء المواعید المنصوص علیھا دون تقدیم ادعاء یسقط حق المدعي في الدعوى. خاتمة 69 كما و أن المشرع فصل في مسألة التظلم الإداري المسبق، حیث تم التخلي عنھ كأصل عام و أصبح اختیاریا، وأبقاه بصفة وجوبیة في بعض القضایا ضمن نصوص خاصة. وعند تحقق الشروط الشكلیة السابقة، تقدم الدعوى الإداریة- من الطاعن- إلى كتابة ضبط المحكمة الإداریة، بعریضة موقعة وجوبا من محام كشرط إجرائي، ومرفقة بنسخة من القرار المطعون ضده ما لم یوجد مانع لذلك. ولیحوز القرار محل النزاع قابلیة الخصومة، لابد أن یكون ذا طابع تنفیذي وصادر عن إدارة عامة- مرفق عام-، بإرادتھا المنفردة بمناسبة ممارستھا لصلاحیاتھا. كما بینا في الفصل الأخیر أوجھ الطعن في القرار التأدیبي، وھي العیوب الماسة بأركان القرار محل الخصومة. و ھنا یكون على القاضي فحص مشروعیة القرار المطعون فیھ أمامھ، بالتأكد من الوجود المادي للوقائع وصحة تكییفھا القانوني. وقد یحدث أن یباشر شخص لیست لھ سلطة أو قدرة قانونا، عملا قانونیا معینا وھنا یبرز السبب الثاني للطعن بعدم الإختصاص، الذي قد یكون بسیطا عندما یقع داخل السلطة التنفیذیة نفسھا، كما قد یكون جسیما یؤدي بالقاضي إلى إعدامھ لصدوره من مغتصب السلطة. ویعاب القرار في مخالفتھ لشكل أو إجراءات حددھا القانون، كاستشارة جھة معینة في اتخاذه أو أن یصدر بناءا على اقتراح جھة أخرى ، أو أن تشترط الكتابة ، و خلصنا إلى أن القرار لا یبطل لعیب شكلي إلا إذا ینص القانون على ذلك. و مخالفة القانون عیب متصل بمحل القرار الذي یرتب آثارا غیر مشروعة سواءاا كانت ھذه المخالفة مباشرة أو غیر مباشرة. وأخیرا كان لنا تبیان عیب إساءة استعمال السلطة من أجل تحقیق غایة غیر التي منحت من أجلھ الإدارة ھذه السلطة الذي یرتب عقوبات على مرتكبیھ. و لعل القصد من تحدید ھذه الشروط والأسباب ھي حمایة الموظف من سطوة الإدارة، كما أنھ حمایة للإدارة أیضا من اعتداء الموظفین على مصداقیتھا وحقھا في فرض العقوبة على من یستحقھا، وبالتالي فإن القضاء كطرف محاید یكفل ویضمن حقوق المتقاضین على اختلافھم. en_EN
dc.subject حق الطعن- الطعن القضائي- الموظف العمومي- القرارات التأديبية- قاونو- الجزائر en_EN
dc.title حق الطعن القضائي للموظف العام ضد القرارات التأدیبیة en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account