المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

اختصاص قضاء اإللغاء في العقود اإلدارية

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author شمارة، محجوب, عيدة ،رحمة
dc.date.accessioned 2020-06-12T21:32:43Z
dc.date.available 2020-06-12T21:32:43Z
dc.date.issued 2020-06-12
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3049
dc.description.abstract تحتل العقود الادارية اليوم اهمية بالغة في تسيير المرافق العامة في الدولة، سواء في العلاقة الناشئة عن عقود الادارة مع الافراد أو الاشخاص المعنوي الخاصة أو في العلاقة التعاقدية بين الهيئات العامة فيما بينها، بعد أن تأكد أن ابرام الادارة لعقودها في ظل قواعد القانون الخاص لا يكفي لتحقيق اهدافها التي تحققها العقود الادارية، عندما تظهر الادارة بوصفها سلطة عامة، فتتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها تحقيقا للمصلحة العامة. وعندما تخضع لنظام قضائي خاص هو نظام القضاء الاداري الذي يتميز بكونه قضاء انشائيا متخصصا يعمل على خلق القواعد القانونية المناسبة بصورتها الحالية، كما لا يجوز ان يؤدي التعديل الى تغيير طبيعة العقد، ولا يجوز للإدارة ان تجري من التعديلات مما يجعل المتعاقد امام عقد جديد، ففي هذه الحالة يكون للمتعاقد ان يطلب فسخ العقد ويتمتع عن التنفيذ، وقد جرى القضاء الاداري في فرنسا على عدم جواز تعديل نصوص العقد الاساسية على اساس ان الشروط غير قابلة للتعديل، اذ ان ذلك يستلزم اخذ موافقة الطرف الثاني واقالة العقد القديم وانشاء عقد جديد متى توافرت عناصره، كما يجب على الادارة في الاحوال التي يجوز لها تعديل العقد ان تحترم مبدأ المشروعية، اذ لا بد ان يصدر قرار التعديل من سلطة مختصة به وفق الصيغة التي حددها القانون، وينبغي ان يكون قرارها موافقا للأنظمة النافذة. وقد استقرت احكام القضاء الاداري على ان الادارة لا يحق لها اجراء اي تعديل في شروط العقد إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، فالإدارة حق التعديل شروط العقد واضافة شروط جديدة بما يتراءى لها انه أكثر اتفاقا مع الصالح العام، او كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. تتمتع الدارة بامتياز مهم في عقودها الادارية هو قدرتها على انهاء العقد الاداري بإرادتها المنفردة قبل اتمام هذا العقد نهائيا دون ان يصدر خطا من جانب المتعاقد، كما ان العقود الادارية تتميز عن العقود المدنية يطابع خاص هو تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة ويترتب عن ذلك ان للإدارة دائما سلطة انهاء العقد اذا قدرت ان هذا يقتضيه الصالح العام وليس للطرف الاخر الا الحق في التعويض ان كان له وجه، وهذا على خلاف الاصل في العقود المدنية التي لا يجوز ان يستقل احد الطرفين بفسخها أو انهائها دون ارادة الطرف الاخر. الا ان حق الادارة في فسخ عقودها الادارية بإرادتها المنفردة هو مبدا مقرر بواسطة القضاء الا انه يصنف الى ذلك ان السلطة تختلف عن سلطة التعديل الانفرادي، فلكل منهما نطاقها المستقل اذ ان التعديل معناه ان يفرض على المتعاقد تقديم اشياء او اداء اموال لم ينص عليها في العقد في حين يشمل الانهاء كل خذف جزئي أو كلي للالتزامات المتعاقد دون ان يطلب منه تقديم بديل عنها. كما يمارس القضاء الاداري رقابته على قرار الادارة بإنهاء العقد للمصلحة العامة من حيث مدى مشروعيته وتأسيسه على مقتضيات المصلحة العامة، فاذا تبين القضاء ان قرار الانهاء لم يهتم على اسباب مشروعة للبحث في ملائمة القرار والغائه وهو ما استقر علية قضاء المحكمة العليا على ان قضاء مجلس الدولة الفرنسي يملك الغاء قرار الانهاء اذا تبين له انه لم يؤسس على سبب مشروع، بالإضافة الى حق المتعاقد في الحصول على التعويض المناسب لما حققه من ضرر نتيجة انهاء العقد قبل اوانه دون تقصير منه، كما ان القرارات التي تصدر من جهة الادارة بإبرام عقد من العقود يمثل افصاح الادارة بقصد احداث اثر قانوني، وبتحليل العملية القانونية السابقة أو اللاحقة على العقد، كوضع الادارة لشروط معينة، هي بغير منازع قرارات ادارية منفصلة عن العقد ومن ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء سبب تجاوز السلطة، ويمكن المطالبة عن الاضرار المترتبة عليها ان كان لهذا التعويض محل. وقد خلصنا من هذه الدراسة الى عدة نتائج منها: 1-ان العقود الادارية في الوقت الحاضر ليست صورة واحدة بل تتفرع حسب موضوع لكل منهت. 2-اكدت الدراسة ان العقود الادارية على اختلاف انواعها ليست عقودا ابدية، فهي تنتهي بتنفيذ الالتزامات التعاقدية التي نص عليها العقد، وقد تقوم الادارة بإنهائها بإدارتها المنفردة دون الحاجة الى حكم قضائي وكذلك لها ان تفسخ العقد كجزاء توقعه على المتعاقد معها نتيجة اخلاله بالتزاماته التعاقدية اخلالا جسميا، اما المتعاقد مع الادارة فهو لا يستطيع التوقف عن التنفيذ التزاماته بموجب العقد الا بصدور حكم قضائي بالفسخ. 3-كذلك لقد اتضح من خلال هذه الدراسة ان استعمال الادارة لامتيازاتها في مجال العقود الادارية لم تكن مطلقة ولكن هناك عدة ضوابط تحكم هذه الامتيازات سواء كانت ضوابط تشريعية عقدية وقضائية. وفي الأخير نقترح ان يبتعد عن تعريف العقد الاداري وتحديده، وان يترك ذلك للقضاء باعتباره الاقدر على كشف الطبيعة القانونية لهذا العقد، والأخذ بنظام قضائي مزدوج بحيث يستقل القضاء الاداري عن القضاء المدني فتنشا محاكم مستقلة عن المحاكم. en_EN
dc.subject قضاء الالغاء- العقود الادارية- قانون- الجزائر en_EN
dc.title اختصاص قضاء اإللغاء في العقود اإلدارية en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي