المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

التنظيم القانوني إلنشاء وإنهاء عالقة العمل يف ظل قانون 09/11

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author سليماني ، عبد اللاوي, الياقوت ، زينب
dc.date.accessioned 2020-06-22T18:40:33Z
dc.date.available 2020-06-22T18:40:33Z
dc.date.issued 2020-06-22
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3063
dc.description.abstract -وفي االخير وليس اخرا ،وبعد الجهد في دراسة هذا الموضوع وجدنا انه على الرغم من محاوالت قانون العمل الجزائري من مواكبة التطورات الحاصلة في مجال العمل ،وتحرير عالقة العمل من القيود اللتي كانت تربطها وتركها تخضع للتفاوض بين المستخدم والعامل إال انه اغفل التطرق لبعض الحاالت ،واللتي استنتجناها من دراستنا لذلك ،وعليه تبلورت عندنا عدة اشكاليات اهمها : -ترك المجال مفتوح امام رب العمل ،ليحدد فيها المدة اللتي يستخدم فيها العامل عند ابرام عقد محدد المدة ،حيث كان من االجدر عند تحديد الحاالت اللتي يجوز فيها ابرام هذا العقد ان يحدد لكل حالة المدة الالزمة للعقد . -والسؤال اللذي يبقى مطروحا هنا :هل يجوزان يخضع القاضي مدة العقد للسلطة التقديرية اللتي يمتلكها كما يفعل بالنسبة لسبب ابرام عقد محدد المدة ؟ ونجد هنا ان المحكمة العليا لم تتطرق لهذا االشكال مما ادى الى ابرام عقود لنفس الغرض اي اختالف المدة من مستخدم الى اخر ،او حتى بالنسبة لنفس المستخدم ولكن لعاملين مختلفين . وايضا في ما يخص طريقة تثبيت العامل اللذي اجتاز مرحلة التجربة ،فان القانون ال ينص على كيفية تثبيته في منصب عمله ، وكان من االجدر بالمشرع ان يضع نصا ينظم هذه الحالة ،وكذلك نجد ان المشرع لم يتطرق الى عقد العمل المبرم لمدى الحياة ،وكذلك لم يكن للمحكمة العليا فرصة لتبدي رايها في هاذا الشان . اما في دراستنالعقود العمل الخاصة ،وجدنا ان قانون 09/11حصر بعض الفئات الخاصة من العمال ،واحال تنظيم عالقات عملهم الى نصوص خاصة ،اال النه لم يصدر هاذا سوى في نصين يخصان العمال في المنازل ،ومسيري المؤسسات ،واكتفى بنصين االول يتعلق 96 بكيفية ضبط التوقيت اليومي للعمل ،والترخيص بالغيابات المدفوعة االجر لرياضي الطليعة والنخبة ،والثاني يتعلق بالنظام النوعي لعالقات عمل المستخدمين المالحين المعنيين في الطيران المدني ،وبقيت الفئات االخرى دون تنظيم قانوني ،فما هي االجراءات المفروض تطبيقها لتنظيم هذه المهن . ونظرا الى ان عقد العمل عقد اذعان فهو بذلك يجعل العامل طرفا ضعيفا في العقد ،خاضعا لهيمنة وسيطرت مرؤوسه . فالعالقة اللتي تربطه به تحكمها التبعية التامة له ،ذلك ان العقد ملزم باطاعته وتنفيذ تعليماته ، سواء خضوعا لهاذا العقد او المحافظة على مركز العمل اللذي يشغله ،فغالبا ما يكون هاذا العمل مصدر رزقه الوحيد واللذي سوف يسعى جاهدا للمحافظة عليه والدفاع عنه . واعتبارا الى كون العمل مصدر لالستقرار االجتماعي واالقتصادي للعامل فان دفاعه عنه يتجلى في المحافظة عليه ،واذا ما اعتبرنا ان المؤجر او المستخدم هو الطرف القوي في العقد وهو السلطة اللتي تعطي االوامر ، فهو بذلك مصدر الهيمنة والتحكم في مركز العمل لالجير ،لذلك تم التجاه الى حماية العامل من كل تعسف في استعمال السلطة من قبل المستخدم في انهاء عالقة العمل ،وهاذا ما جعل قانون العمل ياخذ نزعة حمائية للعمال وللعمل عامة ،امام اهم التحديات المطروحة على المستوى االجتماعي واالقتصادي . اما بالنسبة لالخطاء المؤدية للتسريح ،فان المحكمة العليا لم تستقر على كون المادة 90- 90حددتها على سبيل المثال ال الحصر اال سابقا ،النها في المقابل تعد من االمتيازات المكتسبة اللتي تمنح للعامل ،خاصة وان المحكمة العليافي رقابتها على االحكام القضائية تفرض على القضاة ان يحددو ماهي االمتيازات المكتسبة اللتي قضو بها ،واال يكتفو بذكر مبلغ التعويض مجردا من التحديد،وبخصوص االجر يطرح تساؤل اخر حول امكانية القاضي التدخل بطلب من العامل لتعديل االجر المتفق عليه في عقد العمل ،اذا كان اقل من الحد االدنى المضمون ؟ 97 تنص المادة 30-90على انه في حالة احترام االجراءات ،تلغي المحكمة قرار التسريح ويلزم المستخدم بالقيام باالجراء المعمول به ،فما هو االجراء المعمول به؟ اهي االجراءات المنصوص عليها في المادة 93و90ام المنصوص عليها في المادة 11من المرسوم التشر يعي 00-90؟ وسبب طرحنا لهاذا االشكال هو ان المخطط االجتماعي المعد والمصادق عليه من قبل لجنة المشاركة او نقابة العمال ،والمؤشر عليه من قبل مفتش العمل ،والمودع لدى امانة ضبط المحكمة ،يجعل اجراءات التقليص االولية صحيحة ،بغض النظر عما ورد في المادتين 93و90 المتضمنتين مراحل الجانب االجتماعي ،الن العمال احرص على حقوقهم بدليل انهم وافقو عليه . واخيرا فان ما الحظناه هو ان معظم االحكام القضائية الصادرة في المواد االجتماعية ،خاصة تلك القاضية باعادة االدراج في منصب العمل ،في غالبيتها ال يتم تنفيذها من قبل المستخدم ،اذ تبقى هذه االحكام رهينة ارادة صاحب العمل ،فله ان ينفذها او يمتنع عن ذلك ويبقى فقط للعامل الرجوع الى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم االدراج ،وعليه نرى انه يجب على المشرع ان يتدخل مرة اخرى لمنح هذه االحكام ضمانات اكثر في تنفيذها ،وبهاذا نرجو ان نكون قد ساهمنا ولو بالقدر القليل ،في تنوير الباحث في مجال قانون العمل ببحثنا هاذا ،وان نكون قد اضفنا دعم بيداغوجي الى المنظومة القانونية الجزائرية . en_EN
dc.subject التنظيم القانوني- قانون العمل - قانون 11/90 en_EN
dc.title التنظيم القانوني إلنشاء وإنهاء عالقة العمل يف ظل قانون 09/11 en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي