المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

الرقابة على مرحلة تكوين العقد الاداري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author رحمون ، محاد, بن عياش، عطية
dc.date.accessioned 2020-10-05T05:55:45Z
dc.date.available 2020-10-05T05:55:45Z
dc.date.issued 2020-10-05
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3176
dc.description.abstract نستخلص أن الرقابة القبلية، بمختلف أنواعها على عقود الصفقات العمومية، الدور الذي لعبه المشرع الجزائري في بلورة احكام قانونية وقضائية واسعة لإحاطة هذه العقود الادارية بحصن منيع يكفل لها الحماية من الهزات الإرتدادية التي قد تتعرض لها من هنا وهناك، وبما ان هذه العقود تعد بحد ذاتها عملا إداريا يدخل ضمن التصرفات القانونية للإدارة و الذي من شانه الإضرار بمصالح المتعاقدين معها، كفل له المشرع الجزائري حقوقه من خلال الشروط و الإجراءات التي وضعها كحجر اساس لبناء عقد الصفقة، بداية من الحماية الإدارية والمالية التي تكفل له حق الاعلان و النشر والاطلاع و المشاركة النزيهة والمنافسة، وصولا الى حق الطعن امام القاضي الاداري المختص في مثل هذا الشأن لإلغاء اي عمل قانوني قامت به الإدارة يراه المتعاقد معها تصرفا غير مشروع. وحيث ان دعوى الإلغاء و إن كانت تنصب على الاعمال القانونية الإدارية المنفــردة، المتمثلة في ( القرارات الادارية )، دون الاعمال القانونية كالأعمال التعاقدية و المادية، إلا ان المشرع الفرنسي " وتطبيقا لمبدأ نظرية الأعمال المنفصلة أقر جملة من الحلول التي كانت تشكل عائقا في طريق ابرام العقود الادارية، حيث صبت كلها في مصلحة الغير والمتعاقد مع الادارة ، والتي نتج عنها الحق في إلغاء هذه القرارات الإدارية، ما دامت قابلة للإنفصال عن العملية التعاقدية . كما أن المشرع لم يتوقف عند هذا الحد، بل أجار للمتضررين من القرارات الإدارية المتعلقة بالصفقات العمومية، والتي تصدر في المراحل السابقة لإبرامها الطعن بواسطة القضاء الإستعجالي لضمان حقوقه التي يخشى ضياعها في حال تم ابرام عقد الصفقة . كما أنه ومن خلال دراستنا للنظام القانوني للدعوى الإستعجالية، ما قبل إبرام العقد في مجال الصفقات العمومية، نلاحظ ان المشرع الجزائري بإقراره لهذا النظام الجديد، يكون قد منح القاضي الإداري مساحة واسعة وغير مألوفة من السلطات، كسلطة الأمر وفرض الغرامة التهديدية، وكذا تأجيل إمضاء العقد، وعلة ذلك تكمن في أن الإجراء الذي قننته المادة 946 من ق إ م إ 08-09، الذي يهدف إلى إيجاد دعوى فعالة، تفصل في نزاع محاط بحالة من الاستعجال، وهو ما يؤكد لنا مدى حرص المشرع الجزائري على المصلحة العامة في الدولة من خلال الإجتهاد في وضع آليات رقابية واسعة تلاحق كل من يريد أن يتعسف في إستعمال السلطة، تحت غطاء ما يسمى بإمتيازات السلطة العامة. * إقتراح بعض التوصيات التي نراها ذات أهمية في مجالات عقود أبرام الصفقات العمومية وحماية المال العام: * إذا أراد المشرع الجزائري حماية المتعاقد مع الإدارة فعليه إعادة النظر في صلاحيات القاضي الاداري عن طريق تعزيز استقلاليه ومكانته أكثر كون القضاء يعد أهم وسيلة تضمن له حقوقه مع السلطة المتعاقدة. * حتى وإن كانت هناك جملة من القوانين التي جاءت كحماية للمال العام ، الا أننا لم نلمس تفعيلها الحقيقي على ارض الواقع ويعود السبب حسب رأينا إلى اللامبالاة في فهم الأوضاع قبل تجسيدها بنصوص قانونية تحميها ، والثغرات القانونية الموجودة فيها و التي طالما تتعرض للتعديلات المتتالية سيما قانون الصفقات العمومية ما يجعل حماية المال العام أمر يكاد يصبح مستحيلا . * إن التدخل الذي يمارسه القاضي الاستعجالي بشأن توجيه ّأوامر للإدارة لتفي بإلتزاماتها في مجالات العلانية والمنافسة، وتوجيه أمر لها بقبول مرشح محروم من المنافسة دون وجه حق، هو تدخل في أصل الحق وذلك بالنظر في جوهر الدعوى خلافا لما هو معروف في القواعد العامة في القضاء الإستعجالي، وهو ما يدعونا إلى القول بإيجاد تسمية بديلة لهذه الدعوى، وعدم وصفها بأنها دعوى استعجالية . * تعد المدة المقررة للفصل في دعاوى العقود الإّدارية سيما ما تعلق منها بعقد الصفقات العمومية و المحددة بعشرون يوما حسب نص المادة : 946 من ق إ م إ قصيرة حسب رأينا، مقارنة مع المسائل المعقدة التي يمكن أن يثيرها إبرام العقود الإدارية . en_EN
dc.subject الصفقات العمومية- الرقابة - تكوين العقد - العقد الاداري en_EN
dc.title الرقابة على مرحلة تكوين العقد الاداري en_EN
dc.title.alternative الصفقات العمومية en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي