المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية كنظام تسيير و اعلام و مراقبة

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بريكي, بشير
dc.date.accessioned 2020-10-06T03:50:32Z
dc.date.available 2020-10-06T03:50:32Z
dc.date.issued 2020-10-06
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3183
dc.description.abstract الجزائر كغيرها من الدول السائرة في طريق النمو تحاول وضع منظومة قانونية متكاملة في كل الميادين الإقتصادية، تراعي ظروفها و تقاليدها و خصوصياتها و من هذه الميادين مجال المحاسبة العمومية، الذي يعد بحق الضامن الأمثل للحفاظ على المال العام ، شريان حيلتها و صمام أمان بقاءها، خاصة في ظل هذه المتقلبات المتعاقبة و المتلاحقة، فكان السعي حثيثا و المحاولات جادة ، إلى أن فرض التغيير الجذري منطقه من خلال التحول من إقتصاد موجه إلى إقتصاد لم تحدد بعد معالمه بالشكل الكافي ، يمكن نعته باليبيرالي ، هذا التوجه الذي خفف- نوعا ما - من حدة الوصاية التي كانت ممارسة على هيئات الدولة و مؤسساتها العمومية من السلطة السياسية ، كل هذا؛ إضافة إلى تطور الدولة نسبيا و زيادة حجم إنفاقها العام ، و وجود ندرة في المصادر المالية أوجب التفكير مليا في إيجاد نظام محاسبة عمومية يكفل حفظ المال العام ،و يوجهه وفق الطرق التنموية المسطرة، مع إحترام الإعتمادات المالية المرصودة كل سنة في بنود الميزانية، و من هذه القوانين القانون : 90-21 المؤرخ في : 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ،الذي أراده المشرع هيكلا تشريعيا و تقنيا محكم البنيان، يضمن من خلاله الحفاظ على المال العام، و مما جاء في مجمل أحكامه تبيانه للهيئات و المؤسسات العمومية التي تعنيها مواده، و التعرض للميزانية، و أهم المراحل لتنفيذ عملياتها المالية و التي قسمها إلى عمليات خاصة بالإيرادات و أخرى خاصة بالنفقات و بين العمليات الخاصة بالخزينة بإعتبارها صندوق الدولة و مواله ، و بين مهام كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي في تسميتهم بالأعوان المكلفين بالتنفيذ و حدد أصنافهم و عدد مهام كل منهما و حدد مسؤولياتهما، و تدارك الإنسداد الذي قد يحدث بينهما في تنفيذ النفقات و الإجراء المتعلق بتسخير الآمر بالصرف للمحاسب العمومي في حالة رفض هذا الأخير صرف نفقة يرى أنها غير شرعية و بين له مختلف الحلول التي تخلي مسؤوليته كما منحه حق الرفض رغم التسخير في حالات عددها بموجب المادة : 48 من هذا القانون و أعطى الحلول الواجب إتباعها و هو الأمر الجديد الذي جاء به هذا القانون. نظرا لأن وحدة و شمولية نظام المحاسبة العمومية أصبح واقعا و أن إمتيازه بمبادئ أساسية عامة، و التي من بينها مبدأ ذو أهمية بالغة، و هو مبدأ التنافي بين وظيفتي كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي، نجد أن المشرع لم يهمل هذا الجانب حيث تطرق إليه من خلال المواد : 55 إلى 57 ، و لأن أي قانون لا يكون ذا أثر مفيد ما لم يعتني بالجانب الرقابي و توفير الآليات و الميكانيزمات الكفيلة، و هو الأمر الذي يغفله هذا القانون في المواد من : 58 إلى 63 ، إلا أن الملاحظ أن هذا القانون كان مقتضبا في بعض الأحكام المتعلقة بالرقابة ، إلا أن المشرع تدارك ذلك من خلال تدعيمه بعدد معتبر من النصوص القانونية و التنظيمية التي توالت تبعا و جاءت في أغلبها متممة لأحكامه و موجهة أساسا لإستكمال السياسة الرقابية و مكافحة كل تلاعب أو فساد و من بين هذه القوانين نذكر : - المرسوم التنفيذي رقم:91-311 المؤرخ في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين و اعتماد المحاسبين العموميين. en_EN
dc.subject القانون 90-21- المحاسبة العمومية- تسيير- اعلام- مراقبة- الجزائر en_EN
dc.title القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية كنظام تسيير و اعلام و مراقبة en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي