DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

ضوابط سلطة الادارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها

Show simple item record

dc.contributor.author عثماني, أميرة وصال
dc.date.accessioned 2020-10-09T08:43:28Z
dc.date.available 2020-10-09T08:43:28Z
dc.date.issued 2020-10-09
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3202
dc.description.abstract الأخير نخلص إلى أن العقود الإدارية أثناء تنفيذها ترتب أثارا على الأفراد المتعاقدة وهذه الآثار تجعل العقد الإداري يختلف عن العقود الأخرى في كونه يمنح للإدارة المتعاقدة سلطات في مواجهة المتعاقد معها قد توقعها الإدارة على المتعاقد ذاته وتتمثل أساسا في سلطتها في الرقابة بمعنييها الواسع المتمثل في التوجيه والمعنى الضيق المتمثل في سلطتها في الإشراف وكذا سلطتها في توقيع جزاءات على المتعاقد معها متى قصر في تنفيذه للعقد وهذه الجزاءات قد تكون جزاءات مالية متمثلة أساسا في جزاء التعويض وجزاء الغرامة التاخيرية التي توقع على المتعاقد في حالة عدم احترام المواعيد المحددة للتنفيذ وجزاء مصادرة التامين ، الذي يعتبر كضامن في حالة ما إذا اخل المتعاقد بالتزاماته ، وقد تكون جزاءات غير مالية تتمثل في التنفيذ على حساب المتعاقد كجزاء سحب المشروع في عقد الأشغال العامة،أو جزاء وضع المشروع تحت الحراسة في عقد الامتياز والشراء على حساب المورد في عقد التوريد ، بالإضافة إلى جزاء الفسخ بإنهاء الرابطة التعاقدية في حالة ارتكاب المتعاقد مع الإدارة خطا جسيم ، الذي يسميه القضاء الفرنسي الإسقاط في عقود الامتياز . وللإدارة أيضا سلطات منصبة على العقد الإداري ذاته كسلطتها في تعديل بنود العقد أثناء تنفيذه ، وهذا التعديل قد يكون في الكم بالزيادة أو النقصان وقد يكون في التعديل المدة أو تعديل طرق التنفيذ ، وأيضا لها سلطة إنهاء العقد الإداري بدون خطا من المتعاقد وهذا يقوم على أساس فكرة المصلحة العامة ومقتضيات سير المرفق العام بانتظام وباضطراد ، وكل هذه السلطات التي تملكها الإدارة تقف على قيود وحدود لا يمكن لها تجاوزها وترتكز هذه القيود خاصة على المصلحة العامة ، فعلى الإدارة عند ممارستها هذه السلطات ان تراعي المصلحة العامة وقيد المشروعية ،بالإضافة بعض القيود الأخرى كقيد الالتزام بعدم تعديل موضوع العقد . بالإضافة إلى هذه السلطات التي تتمتع بها الإدارة هناك حقوق والتزامات تقع على عاتق كل طرف في العلاقة التعاقدية فما هو حق بالنسبة لطرف هو التزام للطرف الأخر. حيث ان اهم هذه الحقوق التي يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة تتمثل أساسا في الحق في المقابل المالي بمختلف أشكاله سواء الثمن في عقد التوريد أو الرسوم في عقد الامتياز . وحقه في التعويض الذي يقوم أساسا على المسئولية العقدية التقصيرية للإدارة المتعاقدة بالإضافة إلى التعويض على أساس نظرية الإثراء بلا سبب ، أن له الحق في إعادة التوازن المالي عند حدوث اختلال في العقد الإداري ،إما بتدخل الإدارة المتعاقدة في ذلك ، وإما بسبب ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرفين ، أو بسبب صعوبات مادية غير متوقعة . بالمقابل على المتعاقد مع الإدارة بمراعاة جملة من الالتزامات والمتمثلة في الالتزام بالمدة المحددة لتنفيذ العقد ، وعليه الالتزام أيضا بالتنفيذ حسب المواصفات والشروط المنصوص عليها في العقد ،بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ العقد تنفيذا شخصيا ، وهذا التنفيذ الشخصي له استثناء فقد يحق للمتعاقد مع الإدارة أن يقوم بالتعاقد مع شخص أخر ليس طرف في العلاقة التعاقدية وهذا ما يسمى بالتعاقد الباطن ، على أن يكون عمل هذا الأخير تحت مسئولية المتعاقد الأصلي شرط موافقة الإدارة على ذلك ، كما يجب على المتعاقد الالتزام بضمان العمل الذي قام به تجاه الإدارة المتعاقدة . وباحترام كل من المتعاقدين لهذه الحقوق والالتزامات يضمن تنفيذ العقد تنفيذا حسنا . en_EN
dc.subject سلطة الادارة- الجزاءات- قانون- الجزائر en_EN
dc.title ضوابط سلطة الادارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account