Abstract:
لقد حاولنا في هذا البحث المتواضع تسليط الضوء على أحد الجرائم التي لها خصوصية عن باقي جرائم القانون العام و التي تتمثل في جريمة الصرف، حيث و لخصوصيتها نظّمها المشرع الجزائري ضمن قانون مستقل عن قانون العقوبات و قانون الجمارك وهذا بموجب الأمر 96/22 المعدل و المتمم بالأمر 03/01 المتعلق بالتشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
عكس المشرع الفرنسي الذي أورد التشريع و التنظيم الخاصين بقمع الجرائم المالية مع الخارج ضمن أحكام قانون الجمارك.
فجريمة الصرف تتميّز بخصائص غير مألوفة في القانون العام، و منها :
1- إهمال الركن المعنوي للجريمة من خلال منع الأخذ بحسن نية المخالف، و عليه تحوّلت جريمة الصرف إلى مجرّد جريمة مادية.
2- المبالغة في القمع و يتجلى ذلك من خلال الحصر إختصاص البت في المخالفات المتعلقة بالصرف في القضاء الجزائي وحده، وهذا من خلال رفع قيد الشكوى المسبقة عن المتابعة الجزائية وكذا للتضييق من نطاق المصالحة.
3- جل الجرائم تتعلق بمخالفة نصوص تنظيمية تتمثل في أنظمة و تعليمات بنك الجزائر بما يكسبها طابعاً تأديبياً إلا أن المشرع الجزائري أصبغ عليها صفة الجنحة.
4- عدم جواز العقوبات المخففة على الغرامة.