dc.contributor.author | محمدي ، خنين, محمد لمين ، اسماعيل | |
dc.date.accessioned | 2021-03-20T19:04:08Z | |
dc.date.available | 2021-03-20T19:04:08Z | |
dc.date.issued | 2020-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3489 | |
dc.description.abstract | يقوم المدين ببعض التصرفات في مدة زمنية معينة وتكون هذه المدة بين تاريخ التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس وتسمى هذه الفترة " فترة الريبة" ويطلق عليها أيضا مسمى أخر "فترة الشك" ويكون الأخير غير نافذ وجوبا أو جوازا على حسب الأحوال في حق جماعة الدائنين ، إن حكم شهر الإفلاس ينتج عنه من جهة أخرى أثار تتعلق بذمة المالية للمدين إذ توقف وتغل يده عن إدارة أمواله والتصرف بها ويسقط حق من حقوقه إلا وهو حق في التقاضي ، كما توجد عدة أثار أخرى يقوم بترتيبها حكم شهر الإفلاس والتي تخص الشخص المدين ومن هذه الآثار يسقط حقه في القيام بحقوق مدنية وسياسية ولا يوجد خيار أمامه لاستعادة هذه الحقوق إلا إذا قام بتصرف قانوني إلا وهو " رد الاعتبار التجاري" كما يتيح المشرع إعطاء إعانة مالية للمدين هو وعائلته من أموال التفليسة ، وعلى الرغم من ذلك فقد فتح المشرع باب الأمل للمدين حسن النية سيء الحظ وذلك لتفادي إشهار إفلاسه ، وهذا النظام تعمل به دول كثيرة | en_EN |
dc.subject | الإفلاس،التسوية القضائية، التاجر، القانون التجاري | en_EN |
dc.title | اثار الافلاس في التشريع الجزائري | en_EN |