الخلاصة:
يجمع الفقه في الأنظمة المقارنة، على ان اجراء الامر بالتنفيذ حكم التحكيم اجراء شكلي، طقس تخصر رقابه القاضي على حكم القاضي على حكم التحكيم في الرقابة الشكلية او الخارجية، التي يتحقق من خلالها من صحه الحكم شكلا، بأشماله على البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون، ومن ثم لا يجوز للقاضي المختص بالإصدار امر التنفيذ التطرق الى موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم، طالما لا يملك الخصوم مشاركه القاضي في الرقابة على الحكم وايداع ملاحظاتهم بشأنها.