الخلاصة:
يتناول هذا البحث مسألة في غاية الأهمية و هو دور التضامن في حماية الائتمان التجاري حيث يعتبر التضامن التجاري من أبلغ الضمانات القانونية التي تيسر للدائن الحصول على حقه من مدين له شركاء و يزداد هذا الضمان أهمية عندما ينص عليه المشرع الجزائري بصفة صريحة في القانون التجاري مخالفا بذلك العرف الذي يقض بافتراضه.
و أغلب النصوص التي نصت على التضامن التجاري تخص الشركات التجارية أبرزها شركة التضامن لقيامها على الاعتبار الشخصي و نصوص أخرى تخص تضامن الشركاء و المسيرين في شركة الأموال, رغم قيام هذه الأخيرة على الاعتبار المالي من جهة أخرىو هناك التضامن الصرفي في الأوراق التجارية.
و خلاصة من هذا نرى أن مشكلة التضامن رغم ما يقومه من ضمان حقيقي إلا أنه لا ينشأ إلا من طريقتين الاتفاق عليه أو النص القانوني الذي يقرره, فإذا لم يوجد اتفاق أو نص لا يقوم التضامن و هذا ما يعرف بمبدأ عدم افتراض التضامن.