DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الحماية القانونية للطفل من مخاطر التكنلوجيا في التشريع الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author بنكوس ، مبخوتة, سليمان ، زكريا
dc.date.accessioned 2021-03-21T16:20:25Z
dc.date.available 2021-03-21T16:20:25Z
dc.date.issued 2020-12-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3520
dc.description.abstract فيمايلي تلخيص مذكرة بعنون :الحماية القانونية للطفل من مخاطر التكنولوجيا في التشريع الجزائري من ىإعداد الطالبان : -بنكوس سليمان - مبخوتة زكريا عدد الصفحات :77 صفحة لجنة المناقشة : -د/أ.بورزق أحمد -د/أ.هواري صباح -د/أ.بشير حفيظة الهدف من المذكرة:- توصيح الأثار الناجمة على مخاطر التكنولوجيا التي تهدد الطفل وابراز الأطر القانونية التي سنت من اجل حماية الطفل من مخاطر التكنولوجيا مدى فاعلية القوانين و الإجراءات المتخذة لحماية الطفل . المنهج المتبع:تم استخدام المنهج الوصفي في تحديد المفاهيم النصرية المتعلقة بالطفل والأنترنت ‘والمنهج التحليلي في تحليل القوانين والتشريعات التي أقرت لحماية الطفل من مخاطر التكنولوجيا نتائج المذكرة :أنه بالرغم من السلبيات والمخاطر المتعددة التي يمكن أن تلحق بالطفل في حال استخدامه لشبكة الأنترنيت، إلا أنه لا يمكن نكران أن لها من الإيجابيات والفوائد ما لا يقدر بثمن، حيث تجعل العالم في قبضة يده غير أنه هناك نتائج هي . لا تتضمن أحكام التشريع الجنائي الجزائري أية أحكام خاصة بحماية الأطفال من استغلالهم في المواد الإباحية سواء تم ذلك الاستغلال في العالم الواقعي أو العالم الافتراضي. 2- يمكن تطبيق أحكام المادتين 303 مكرر و 303 مكرر1 المتعلقة بتجريم التعدي على الحق في الصورة، و المادة 333 مكرر المتعلقة بتجريم التعامل في الأشياء المخلة بالحياء، على بعض صور التعامل في المواد الإباحية للأطفال عبر الانترنت حيث أن أحكامها لا تتضمن ما يمنع من تطبيقها على الأفعال المرتكبة عبر الانترنت. 3. لا توفر أحكام المواد 303 مكرر و 303 مكرر1 و 333 مكرر أية حماية خاصة للأطفال تراعي قلة خبرة الطفل وضعفه الذهني والبدني، الذي يسهل ارتكاب الجرائم عليه ويجعله أكثر من غيره في أن يكون ضحية للجريمة، وهو ما لا يتوافق مع مقتضيات الحماية الجنائية للأطفال. 4. لا يوفر تجريم إنتاج وحيازة واستيراد الأشياء المخلة بالحياء المنصوص عليه في المادة 333 مکرر الحماية الكافية للأطفال من سلوك الإنتاج والحيازة للمواد الإباحية المتعلقة بهم، بسبب اشتراط فصد الاتجار بهذه المواد أو عرضها أو توزيعها الذي يضيق من نطاق الحماية الجنائية، ويجعل من مجرد الحيازة أو الإنتاج لغرض الاستعمال الشخصي خارجا عن نطاق التجريم الوارد بالمادة 333 مکرر 5. قصور الحماية الواردة بالمادة 303 مكرر المتعلقة بجريمة التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة عن حماية الأطفال من التقاط أو تسجيل أو نقل صورهم التي تمثلهم عند تواجدهم في مكان عام أو التي لا تشكل مساسا بألفة حياتهم الخاصة، كما أن هذا النص لا يوفر الحماية للطفل الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد إذا كان راضيا بالتقاط أو تسجيل أو نقل صور إباحية له، حيث أن الاتجاهات الحديثة لا تعند برضا القاصر عند استغلاله في المواد الإباحية رغم اعتراف القانون له بحرية إقامة العلاقات الجنسية 6. قصور الحماية الواردة بالمادة 303 مكررة المتعلقة بجريمة التعامل في التسجيل أو المستند أو الصورة عن توفير الحماية للأطفال من كل استخدام أو احتفاظ أو إعلام أو السماح بإعلام الغير بمواد إباحية متعلقة بهم، إذا لم تكن هذه المواد متحصل عليها عبر ارتكاب جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة 7- يخرج فعل الإطلاع العمدي وكذلك فعل التنزيل العمدي عبر الانترنت للمواد الإباحية للأطفال من نطاق التجريم الوارد بالمواد 303 مكرر و303 مكررا و333 مكرر من قيع، رغم أن الاتجاهات الحديثة تدعو إلى ضرورة تجريم الاطلاع العمدي والتنزيل العمدي للمواد الإباحية للأطفال، الكون الاعتداء على الطفل يتجدد كلما تم تنزيل أو الاطلاع على هذه المواد الإباحية الخاصة بالأطفال، وهو ما يسمح لمرتكبي هذه الأفعال من الإفلات من العقاب. التوصيات :لأجل الرقي بمستوى الحماية التي يوفرها المشرع للأطفال من مخاطر التكنولوجيا نوصي بما يلي: - ضرورة سن أحكام قانونية جديدة تجرم وتعاقب صراحة وبصورة مستقلة استغلال الأطفال في المواد الإباحية بأية وسيلة كانت بما فيها الانترنت. 2_ وجوب امتداد مفهوم المواد الإباحية للأطفال ضمن هذه الأحكام إلى كل تصوير حقيقي أو افتراضي أو بالمحاكاة يظهر أعضاء جنسية لقاصر أو نشاطا جنسيا يشترك فيه طفل قاصر. 3. وجوب امتداد الحماية الجنائية للأطفال من استغلالهم في المواد الإباحية إلى كل قاصر لم يبلغ سن الرشد القانوني سواء كان مميزا أو عديم التمييز. 4. ضرورة التحريم الصريح لأفعال الإنتاج والتوزيع والعرض والحيازة العمدية للمواد الإباحية للأطفال فضلا عن الاطلاع العمدي والتنزيل العمدي لهذه المواد، وذلك بغض النظر عن أي قصد. 5. إفراد عقوبات مغلظة على جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية تتناسب مع مستوى الحماية الجنائية الخاصة بالأطفال. 6- تشديد العقاب على كل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات الحديثة بما فيها الانترنت عند ارتكاب جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية. 7- تكثيف تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية بكافة أنواعها من قبل أكاديميين وخبراء متخصصين للوصول إلى دراسات تواكب تطورات الجرائم المستحدثة، بغية إيجاد سبل متطورة لحجب المواقع الإلكترونية غير المشروعة 8- يفترض على المشرع وضع قواعد قانونية تحدد مدة استخدام الأطفال لشبكة الإنترنت في الفضاءات ومنع الأطفال ما دون سن التمييز من دخولها. 9- تفعيل دور المؤسسة التربوية من خلال المنهاج المدرسية لترسيخ الاستخدام الأمثل الوسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا في المراحل التأسيسية من حياة الطالب المدرسية 10 - تكثيف حملات التوعية للأطفال والمرافقة من قبل كل الهيئات ذات الصلة بالأسرة داخل المجتمع. 11- منع بعض الألعاب الالكتروتية كما فعلت بعض الدول حماية لأطفالهم. en_EN
dc.subject الطفل :كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر سنة كاملة سن انتهاء الطفولة :فإن سن 18 هو سن انتهاء الطفولة الشخصية القانونیة للطفل :ولا یتحقق ذلك إلا في حالة عدم اعتراض الشخص الطبيعي مانع أو عارض من عوارض الأهلیة. الأنترنيت : كلمة " الأنترنيت " international network هي مصطلح أنجليزي مركب من مقطعين هما: "inter " وهي اختصار لكلمة international بمعنی دولي، وكلمة "net" اختصارا لكلمة " network " بمعنى شبكة. en_EN
dc.title الحماية القانونية للطفل من مخاطر التكنلوجيا في التشريع الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account