Abstract:
عرف المشرع الجزائري الهبة في المادة 202من قانون الاسرة كما يلي: الهبة تمليك بلا عوض.
ويجوز للواهب ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على انجاز الشرط".
من خصائص الهبة انها عقد ما بين الاحياء ولا بد من ايجاب وقبول متطابقين،ولكي ينتج هذا العقد آثاره يجب توفر جميع شروط الانعقاد والصحة ،وكون الهبة كسائر العقود لابد من توفر جميع الاركان من رضا ومحل وسبب وشكلية.
اما بالنسبة للرجوع فهو امر استثنائي مخول للوالدين دون سواهما،كما يمكن ان يتم الرجوع بتراضي الطرفين او باللجوء الى القضاء،كما يسقط حق الرجوع بوجود مانع من الموانع.