المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

النظام القانوني في إبرام عقد الهبة

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author قسمية ، هادف, خديجة ، ابتسام
dc.date.accessioned 2021-03-21T17:04:01Z
dc.date.available 2021-03-21T17:04:01Z
dc.date.issued 2020-12-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3532
dc.description.abstract عرف المشرع الجزائري الهبة في المادة 202من قانون الاسرة كما يلي: الهبة تمليك بلا عوض. ويجوز للواهب ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على انجاز الشرط". من خصائص الهبة انها عقد ما بين الاحياء ولا بد من ايجاب وقبول متطابقين،ولكي ينتج هذا العقد آثاره يجب توفر جميع شروط الانعقاد والصحة ،وكون الهبة كسائر العقود لابد من توفر جميع الاركان من رضا ومحل وسبب وشكلية. اما بالنسبة للرجوع فهو امر استثنائي مخول للوالدين دون سواهما،كما يمكن ان يتم الرجوع بتراضي الطرفين او باللجوء الى القضاء،كما يسقط حق الرجوع بوجود مانع من الموانع. en_EN
dc.subject الهبة.عقد.الواهب.الموهوب له.الايجاب.القبول.التراضي.الرجوع.الموانع. en_EN
dc.title النظام القانوني في إبرام عقد الهبة en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي