عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author معوشي, كمال
dc.date.accessioned 2021-04-02T15:17:42Z
dc.date.available 2021-04-02T15:17:42Z
dc.date.issued 2020-12-26
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3627
dc.description.abstract يشكل أي تعامل في رؤوس الأموال المتمثلة أساسا في وسائل الدفع ، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، القيم المنقولة وسندات الدين خارج الأطر القانونية لا سيما تلك المعاملات التي نصت عليها مختلف أنظمة بنك الجزائر جريمة صرف يعاقب عليها القانون ، وينظم جريمة الصرف القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وهو الأمر رقم 96/22 المؤرخ في 09/07/1996. وتعتبر جرائم الصرف من بين الجرائم القليلة التي تعرض على القضاء نظرا لخصوصيتها كونها تتعلق بمجال الاستيراد والتصدير وهو ميدان رجال الأعمال وغير متاح لكل المواطنين ، كما أن محل الجريمة وهي العملات الصعبة والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة غير متاحة كذلك لعامة الناس ، وهو الأمر الذي جعل كثير من رجال القانون غير ملمين بهذا الجرائم فما بالك بعامة الناس. وتتميز جرائم الصرف عن كثير من جرائم ببعض الميزات تم التطرق إليها لا سيما إجراء المصالحة الذي قد يغني عن تحريك الدعوى العمومية ، هذا إضافة إلى تشعب وتعدد صورها وأشكالها لذلك يطلق عليها البعض صيغة الجمع بقول جرائم الصرف بدل جريمة الصرف ، كما تتميز جريمة الصرف من حيث إجراءات التحري بشأنها وكذلك تعدد أعوان الضبطية المكلفة بالتحقيق والتحري عنها. ورغم الأهمية التي تكتسيها دراسة موضوع جرائم الصرف ، إلا أنها لا زالت لم تحض بالاهتمام اللازم من طرف الفقهاء والباحثين والمؤلفين والدارسين ، ذلك أن البحوث والدراسات والمؤلفات حول جرائم الصرف تعتبر ضئيلة جدا إذا ما قورنت بجرائم الأخرى وبالأهمية التي تكتسيها كونها تهدف إلى الحفاظ على رؤوس الأموال وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني . en_EN
dc.subject مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. - الأمر رقم 96/22. - جريمة الصرف. - جرائم الصرف. - المصالحة. - أنظمة بنك الجزائر. - وسائل الدفع en_EN
dc.title جرائم الصرف في التشريع الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي