Abstract:
تُعتبر جريمة تلقّي الهدايــــــا من الجرائم المستحدثــــــة ، حيث لم ينصّ عليهـــــا المشرّع الجـــــزائري في قانــون العقوبات 66/ 156، ولا في تعديلاتـــــه اللاحقة . وكانت تُعتبر صورة من صور جريمـــــة الرّشوة. ولكنّ تطوّر جرائم الفساد الإداري و ما يمثله من خطر على تطور الدولة و دفع عجلة التنمية فيها جعل المشرّع يصــــــدر القانون 06/01 المتعلّق بالوقاية من جرائـــــم الفساد ومكافحتها ، وذلك على إثــــر مصادقـــــة الجزائر على إتّفاقيّة الأمم المتّحـــــدة لمكافحة الفساد (2003) سنـــــة 2004 .
وقد نظّم المشرّع جريمــــة تلقّي الهدايا بالمادّة 38 ; و غيرها من مواد القانون 06-01 ،واعتبرهــا من جرائم الفســـــاد الإداري الواقعة على الوظيفة العامّة والمهدّدة لاقتصاد وتنمية الدّولة. وقـــد تصدّى لها بالتّجريم والعقاب وخلق آليات الوقايــــــة منها ومكافحتهــــا.