Abstract:
تعريف السرقة : هي اختلاس مال مملوك للغير بنية التملك
أركان جريمة السرقة :
01 –الركن الشرعي : وهو عبارة عن القانون الذي يجرم الفعل المادي الذي قام به الشخص ويعاقب عليه القانون .
02- الركن المادي : وهي فعل السرقة وهي اخذ ما مملوك للغير أي الشى المسروق
03- الركن المعنوي : الركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي أي نية الشخص في اخذ الشي المسروق خلسة قصد التملك وينطوي على عنصرين العلم والإرادة ومنه نستنتج الشروع في جريمة السرقة
والشروع في حد ذاته جريمة قائمة بذاتها بأركانها وهو نموذج خاص لجريمة تخلف نتيجتها ، اوسلوك غير مفض إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها ، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعا إلى سبب غير إرادي ، فالجاني في هذا النموذج قطع شوطا ملموسا على طريق إتمام الجريمة ، ولكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته .
ونص المشرع الجزائري على الشروع في الجريمة تحت عنوان المحاولة بمفهومها الواسع ونصت عليه المادة 30 من قانون العقوبات " كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ او بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها "
وأركان الشروع في جريمة السرقة :
1- البدء في التنفيذ
2- القصد الجنائي
3- عدم تمام الجريمة لسبب غير إرادي
العقاب على الشروع :
ويختلف نطاق العقاب على الشروع في ضوء طبيعة الجريمة .