Abstract:
يعد اختلاس المال العام من أكثر الأعمال خطورة على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى ما تسببه من استنزاف للكثير من الموارد المالية التي تستهدف تلبية الحاجات العامة وتحقيق التنمية في مختلف المجالات. وعلى هذا الأساس ورغبة منه في حماية هذا المال من كل انتهاك أو اعتداء قام المشرع الجزائري بتجريم هذا الفعل (اختلاس المال العام)، وأقر له جزاءات وعقوبات تتناسب وطبيعته. وللإشارة فإن المشرع الجزائري قام بالنص على تجريم فعل اختلاس المال العام في قانون العقوبات بموجب المادة 119 منه والتي عرفت العديد من التعديلات ، قبل أن يتم إلغاؤها وتعويض مضمونها بالمادة 29 من القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه، وبالتالي اعتبارها رسميا من جرائم الفساد التي خصها المشرع الجزائري بالعلاج من خلال القانون 06-01 المشار إليه. ومن هنا يظهر اهتمام المشرع الجزائري بهذه الجريمة من خلال محاولة الحد منها، ولكن التساؤل المطروح يتمثل في ما المقصود بقاضي التحقيق؟ وما هي خصائصه ؟وما هي سلطاته وصلاَحياته وفق قانون الإجراءات الجزائية؟و ماهي سلطاته في محاربة جريمة اختلاس الاموال ؟