dc.contributor.author | عبد اللاوي, نور الباتول | |
dc.date.accessioned | 2021-04-03T14:39:32Z | |
dc.date.available | 2021-04-03T14:39:32Z | |
dc.date.issued | 2020-12-26 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3655 | |
dc.description.abstract | رد الاعتبار هوبمثابة حق المحكوم عليه بواسطته تمحى آثار الادانة وما نجم عليها من حرمان للأهليات بالنسبة للمستقبل،حيث يصبح المحكوم عليه كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام لكن رد الاعتبار ليس له أثر رجعي أي لا يمكن الإحتجاج به على الماضي، وهو مايختلف فيه عن العفو الشامل الذي له أثر رجعي،وكذا يختلف عن وقف تنفيذ العقوبة في أن هدف رد الاعتبارهو محو أثر الإدانة في المستقبل ووقف تنفيذ العقوبة هدفه تجنيب المحكوم عليه الإختلاط في السجن بالمحبوسين،أما عن الإفراج الشرطي فمن آثاره إخضاع المفرج عنه لتدابير المساعدة والرقابة فير حين أن رد الاعتبار لا يخضع لأي من التدابير، حيثر يتم رد الاعتبار على مستوى صحيفة السوابق القضائية بإعتبارها المصلحة المختصة بتلقي العمل النهائي للجهات القضائية سواء من حيث آليات الإدانات أو تلقي الّإستفادات من رد الاعتبار ، فرد الاعتبار هو هو نظام يعيد المحكوم عليه الى وضعه السابق حيث تزول آثار الإدانة السابقة فيسترد بذلك اعتباره ويعود للإندماج في الهيئة الاجتماعية ويترتب على إعادة الاعتبار سقوط الحكم القاضي بالإدانة ومحو جميع الآثار الناتجة عن المستقبل . | en_EN |
dc.subject | رد الاعتبار-الجنائي-القضائي- القانوني- السوابق القضائية-المحكوم عليه- الهيئة الإجتماعية-حكم الإدانة- | en_EN |
dc.title | رد الإعتبار في التشريع الجنائي الجزائري | en_EN |