الخلاصة:
لتجسيد حماية فعالة للطفل الجانح ، وحفاظا من المشرع الجزائري على نهجه في الحيلولة دون توقيع العقوبة عليه ، وبعيدا عن الآليات التقليدية التي لا تعطي وزنا كافيا للظروف الشخصية والموضوعية للطفل الجانح ، وتقوم على ركيزتي العقاب والتجريم ، استحدث المشرع آلية الوساطة بموجب قانون حماية الطفل 15-12 .
تتناسب هذه الآلية مع تطور العدالة الجنائية ، وقوامها تدخل طرف ثالث توكل له مهمة القيام بدور الوسيط بين الطفل الجانح والضحية ، على هذ الأساس ظهر ما يسمى بالعدالة التأهيلية التصالحية ، والتي تسعى لإيجاد سبل التقويم سلوك الطفل الجانح قصد إعادة تهيئته وإدماجه اجتماعيا ، وإنصاف الضحية وجبر الضرر الذي لحقه من الاضطراب الذي أحدثته الجريمة ، بغرض الوصول إلى إنهاء النزاع بين الطرفين بطريقة ودية تفاوضية ، بين الطفل الجانح والضحية ، وقبل تحريك الدعوى العمومية .