الخلاصة:
الكشف عن الحقيقة هومبتغى ومقصد الدعوى العمومية ووسيلتها لبلوغ مرماها وهذا لا يأتي إلا بإحترام أحكام قانون الإجراءات الجزائية، ومما سبق عرضه نتوصل للقول أن تحريك ومباشرة الدعوى العمومية من اختصاص النيابة العامة كأصل، وذلك في جميع الجرائم بحيث تقوم بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية بمجرد علمها بوقوع جريمة لكونها تنوب عن المجتمع في توقيع العقاب إلا أن المشرع الجزائري جاء باستثناء بحيث قيد حرية النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية في بعض الجرائم بحيث استوجب عليها الحصول على الشكوى أوالطلب أوالإذن، إذ تعد هذه قيودا لا تستطيع تحريك الدعوى العمومية إلا بها لكي تسترد حريتها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية ضد الأشخاص المرتكبين للجرائم، فأثناء السير في الدعوى العمومية تعترضها أسباب تؤدي إلى انقضائها، ما يطلق عليها أسباب انقضاء الدعوى العمومية حيث تنقضي بأسباب عامة وأسباب خاصة.