المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية و أسباب انقضائيها

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بوزيداوي ، بوعزيز, سهام ، ام الخير
dc.date.accessioned 2021-04-03T15:16:45Z
dc.date.available 2021-04-03T15:16:45Z
dc.date.issued 2020-12-26
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3663
dc.description.abstract الكشف عن الحقيقة هومبتغى ومقصد الدعوى العمومية ووسيلتها لبلوغ مرماها وهذا لا يأتي إلا بإحترام أحكام قانون الإجراءات الجزائية، ومما سبق عرضه نتوصل للقول أن تحريك ومباشرة الدعوى العمومية من اختصاص النيابة العامة كأصل، وذلك في جميع الجرائم بحيث تقوم بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية بمجرد علمها بوقوع جريمة لكونها تنوب عن المجتمع في توقيع العقاب إلا أن المشرع الجزائري جاء باستثناء بحيث قيد حرية النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية في بعض الجرائم بحيث استوجب عليها الحصول على الشكوى أوالطلب أوالإذن، إذ تعد هذه قيودا لا تستطيع تحريك الدعوى العمومية إلا بها لكي تسترد حريتها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية ضد الأشخاص المرتكبين للجرائم، فأثناء السير في الدعوى العمومية تعترضها أسباب تؤدي إلى انقضائها، ما يطلق عليها أسباب انقضاء الدعوى العمومية حيث تنقضي بأسباب عامة وأسباب خاصة. en_EN
dc.subject لدعوى العمومية -القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية -أسباب إنقضاء الدعوى en_EN
dc.title القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية و أسباب انقضائيها en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي