Abstract:
تعد جريمة تعارض المصالح صورة من صور الفساد الإداري المستحدثة، بموجب المادة 34 من قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و يستشف من نص المادة 34 أن المقصود بالمصالح هو خرق أحكام المادة 8 من هذا القانون و انما النص أشار خطأ لنص المادة 9 من القانون الخاص بمكافحة الفساد و الوقاية منه، وبالرجوع للمادة 08 التي ألزمت الموظف العمومي باخبار السلطة الرئاسية في حال تعارض المصالح، وقد أقر المشرع الجزائري عقوبات تصل الى 5سنوات بالإضافة الى الغرامة المالية، وذلك في حالة عدم قيام الموظف العمومي باخبار السلطة الرئاسية عن وجود تعارض بين مصلحته الخاصة والمصلحة العمومية ويكون ذلك من شأنه التأثير على ممارسة مهامه بشكل عادي .