الخلاصة:
من خلال دراستنا لمفهوم الحصانة البرلمانية وأساسها القانوني في الجزائر وفي الدساتير العربية والأجنبية نجد أن عضو البرلمان يتمتع بحصانة مكفولة دستوريا وله الحق الشامل والكامل الغير منقوص في ممارسة مهامه كعضو برلماني منتخب من طرف الشعب.
تكفل الدستور بمنح أعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة وذلك في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم وعدم جواز أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالة تلبس.