المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

الحصانة البرلمانية في قانون الإجراءات الجزائية

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author ركرك, دليلة
dc.date.accessioned 2021-04-03T22:23:29Z
dc.date.available 2021-04-03T22:23:29Z
dc.date.issued 2020-12-26
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3684
dc.description.abstract من خلال دراستنا لمفهوم الحصانة البرلمانية وأساسها القانوني في الجزائر وفي الدساتير العربية والأجنبية نجد أن عضو البرلمان يتمتع بحصانة مكفولة دستوريا وله الحق الشامل والكامل الغير منقوص في ممارسة مهامه كعضو برلماني منتخب من طرف الشعب. تكفل الدستور بمنح أعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة وذلك في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم وعدم جواز أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالة تلبس. en_EN
dc.subject حصانة . برلمان . مفهوم en_EN
dc.title الحصانة البرلمانية في قانون الإجراءات الجزائية en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي