المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

الحبس المؤقت و التعويض عن الحبس التعسفي في ضوء قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author عمراوي ، واعر, سعد ،رابح
dc.date.accessioned 2021-04-04T08:20:54Z
dc.date.available 2021-04-04T08:20:54Z
dc.date.issued 2020-12-26
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3686
dc.description.abstract بقصد الكشف عن الحقيقة الإجرامية، قد يتطلب التحقيق القضائي في بعض الحالات أن يكون المتهم محبوسا مؤقتا، فهذا الإجراء يعتبر استثنائي كونه يقيد حرية المتهم الشخصية و يخالف مبدأ قرينة البراءة،و الذي هو حق المتهمإلى حين صدور حكم قضائي بات يدينه. فالحبس المؤقت يعد من أخطر مواضيع الإجراءات الجزائية، فهو موضع جدل و نزاع بين جهة التحقيق و هيئة الدفاع. فالأولى تقوم على فكرة إعمال مبدأ الحرص على الصالح العام بما يحقق أمن و سلامة المجتمع، و هيئة الدفاع تكرس قاعدة أنّ كل إنسان بريء، حيث لا يجوز الجور على حريته و الانتقاص منها. فقد استحدث المشرع الجزائري مصطلح الحبس المؤقت بمقتضى القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، بدل مصطلح الحبس الاحتياطي و الذي يجد مصدره في التشريع الجنائي الفرنسي إذ أصبح يطلق عليه الحبس المؤقت ، فهذه التسمية تدل على ربط الحبس المؤقت بفترة زمنية محددة قانونا . فالحبس المؤقت إجراء استثنائي يقوم على تقييد الحرية الشخصية للمتهم ، الغاية منه الكشف عن الحقيقة، حيث لا يؤمر به إلا عند عدم كفاية الرقابة القضائية في ضمان امتثال المتهم أمام القضاء،كما لا يمكن الأمر به إلا بتوافر شروط موضوعية وأخرى شكلية. لقد أرسى الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بمقتضى الأمر رقم15-02 ضمانات للمتهم في الأمر بالحبس المؤقت بمقتضى المادة 124 ، كما تم تحديد مدّته في مادة الجنح والجنايات . أما من الناحية العملية و سعيا لتعزيز مبدأ إستثنائية الحبس المؤقت فقد تقرر قانونا وضع آليات من شانها تحقيق الرقابة على شرعيته و ضمان تنفيذه بشكل قانوني غير مخالف للشروط و الضوابط العامة هذا من جهة، أما من جهة أخرى فمعنى تنفيذه يعني وجوب معاملة المحبوس مؤقتا معاملة خاصة غير تلك المعاملة المقررة لفئة المدانين تكون مبنية على إحترام مبدأ براءته و إستثنائية أمر حبسه، و قد تكللت آل هاته الضمانات بحق المحبوس مؤقتا في الحصول على تعويض مناسب جراء الإعتداء على حريته بتعويضه ماديا في حال الحكم ببراءت أو بإنتفاء وجه الدعوى في حقه . en_EN
dc.subject د ج : الدستور الجزائري ج ر : الجريدة الرسمية ق إ ج : قانون الاجراءات الجزائية ق ع : قانون العقوبات ج ر : الجريدة الرسمية و ج : وكيل الجمهورية ق ق : قاضي التحقيق ب ط : بدون طبعة الحبس المؤقت en_EN
dc.title الحبس المؤقت و التعويض عن الحبس التعسفي في ضوء قانون الاجراءات الجزائية الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي