الخلاصة:
تختلف الأسباب وتتعدد بشأن سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية من عدم تحريك د ع فقد يحتم عليها إصدار قرار بحفظ نتائج البحث والتحري أو الاستدلال ، كأن تنعدم الصفة الإجرامية عن الفعل موضوع الدعوى وبذلك لا يمكنها إتهام شخص على فعل لا يعاقب عليه قانون العقوبات أو القوانين المكملة حسب مبدأ الشرعية لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ، أو كأن يكون الفعل قد دفعت أرتكب كسبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي بحيث لا جريمة إذا كان الفعل قد دفعت إليه ضرورة الدفاع عن النفس ، نفس الأمر إذا تعلق الأمر بمانع من موانع العقاب فحتى لو توافرت أركان الجريمة كالسرقات التي تقع من الأصول إضرارا بفروعهم إضافة للأسباب القانونية بشأن إصدار قرار الحفظ هناك أسباب موضوعية تدفع النيابة العامة إلى الامتناع عن تحريك الدعوى العمومية وتصدر قرار بالحفض، كعدم صحة الواقعة المبلغ عنها هذا الإجراء عرفه الفقه الجنائي ، بأنه ( عدم وقوع الفعل من الناحية المادية )