المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بلعباس, سعودي
dc.date.accessioned 2021-04-04T08:24:21Z
dc.date.available 2021-04-04T08:24:21Z
dc.date.issued 2020-12-26
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3687
dc.description.abstract تختلف الأسباب وتتعدد بشأن سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية من عدم تحريك د ع فقد يحتم عليها إصدار قرار بحفظ نتائج البحث والتحري أو الاستدلال ، كأن تنعدم الصفة الإجرامية عن الفعل موضوع الدعوى وبذلك لا يمكنها إتهام شخص على فعل لا يعاقب عليه قانون العقوبات أو القوانين المكملة حسب مبدأ الشرعية لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ، أو كأن يكون الفعل قد دفعت أرتكب كسبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي بحيث لا جريمة إذا كان الفعل قد دفعت إليه ضرورة الدفاع عن النفس ، نفس الأمر إذا تعلق الأمر بمانع من موانع العقاب فحتى لو توافرت أركان الجريمة كالسرقات التي تقع من الأصول إضرارا بفروعهم إضافة للأسباب القانونية بشأن إصدار قرار الحفظ هناك أسباب موضوعية تدفع النيابة العامة إلى الامتناع عن تحريك الدعوى العمومية وتصدر قرار بالحفض، كعدم صحة الواقعة المبلغ عنها هذا الإجراء عرفه الفقه الجنائي ، بأنه ( عدم وقوع الفعل من الناحية المادية ) en_EN
dc.subject قيود الدعوى العمومية الشكوى الطلب الاذن الترخيص النيابة الع en_EN
dc.title القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي