Show simple item record

dc.contributor.author قويلي, مغنية
dc.date.accessioned 2021-04-04T11:06:07Z
dc.date.available 2021-04-04T11:06:07Z
dc.date.issued 2020-12-26
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3715
dc.description.abstract إذا كان للمتهم حق في المساهمة الإيجابية في الإثبات عن طريق الحق في تقديم الأدلة التي تدحض الاتهام المنسوب إليه، فإنه يستطيع أيضاً أن يلتزم الصمت دون أن يفسر هذا الصمت على أنه اعتراف منه بالتهمة ومن ثم دليل على الإدانة، فحق المتهم في الصمت حق أصيل من حقوق الدفاع ولو كان ذلك بالصمت دون تقديم دليل، فلا ينبغي أن يستنج من هذا الصمت دليل على سلامة ما نسب إليه من اتهام. إن القاعدة المقررة في القانون المدني هي أن الإقرار المدني يمكن أن يكون ضمنيا،ومنه يعتبر السكوت أو الامتناع علامة للإقرار الضمني في بعض الحالات: فهل يعد صمت المتهم اعترافا منه بالجريمة؟ من بين الحقوق التي تكفلها الشرعية الإجرائية هو حق المتهم في إبداء أقواله بكل حرية وتتخذ الأقوال التي يدلي بها المتهم مظهران احدهما ايجابي ويتمثل في إنكار الواقعة المسندة إليه والآخر سلبي يتمثل في صمت المتهم وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه. إن صمت المتهم وإبداء أقواله بكل حرية من الحقوق التي كفلتها الدساتير والاتفاقيات الدولية، فيعد بذلك حقا من حقوق الدفاع المعترف بها للمتهم التي لا يجوز الاعتداء عليها فمن الواجب أن يتمتع المتهم بالحرية التامة في الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه من قبل المحقق، ومن حقه أيضا أن يلتزم الصمت إن رأى أن الصمت أفضل وسيلة للدفاع عن نفسه لأن الموقف يخضع لتقديره الخاص ولا عقاب عليه إذا امتنع عن الإجابة على أي سؤال وقد ورد التأكيد على حق المتهم في الإجابة والصمت في العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية نذكر منها اللجنة الدولية للمسائل الجنائية المنعقدة في برن عام 1939 ، وتوصيات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما 1953 ، والمؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الدولية لرجال القانون في أثينا سنة 1955 وكذا الحلقة الدراسية التي نظمتها الأمم المتحدة لدراسة موضوع حماية حقوق الإنسان أثناء الإجراءات الجزائية بفينا عام 1960 وتوصيات لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم ، وعقدت هذه المؤتمرات لبحث مسألة وضع الضمانات الكفيلة المتحدة عام 1962 لحقوق المتهم أثناء الاستجواب حيث حثت في مجموعها على عدم جواز إجبار المتهم على الكلام، والاعتراف بحقه في الإدلاء أو عدم الإدلاء بأقواله بكل حرية، فهذا مبدأ جوهري يفرض نفسه في جميع إجراءات الدعوى، فلا يصح في جميع الأحوال تأويل صمته على وجه يضرّ بمصلحته أو أن يستغل بأي كيفية في الإثبات. en_EN
dc.subject الصمت - المتهم - حق الصمت en_EN
dc.title حق المتهم في الصمت - en_EN
dc.title.alternative -دراسة مقارنة en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account