الخلاصة:
قانون الإجراءات الجزائية الجزائري كرس للمتهم المحبوس مؤقتا على قيد التحقيق حقوقا من بينها طلب الأمر بالإفراج ,ولوكيل الجمهورية والنائب العام نفس الحق الذي يعتبر ضمانة وبديلا من بدائل الحبس المؤقت ,هذا الإجراء يختلف عن الإفراج المشروط ووقف التنفيذ ذلك أن المتهم المحبوس مؤقتا لم يحكم بإدانته بعد .
وللإفراج صورتان بقوة القانون محددة على سبيل الحصر من انتهاء لمدة الحبس وعدم فصل جهتي التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق درجة أصلية وأولى وغرفة الاتهام كدرجة ثانية للتحقيق، وكذلك عدم فصل جهة الحكم في طلب الإفراج إذا ما اتصلت بملف الدعوى ,والصورة الثانية هي الإفراج الجوازي وسلطته بيد قاضي التحقيق بعد طلبه من المتهم أو محاميه ووكيل الجمهورية وعلى المفرج عنه أن يمثل إذا أستدعي وعدم مغادرة الإقامة المحددة له ,وللأجنبي أن يقدم كفالة حتى يفرج عليه , كما لغرفة الاتهام أن تقرر بشأن طلب الإفراج ,وللمتهم ووكيل الجمهورية أن يستأنف خلال (03) أيام أمام غرفة الاتهام , وللنائب العام بعد تبليغ الخصوم خلال (20) يوم أن يستأنف , والمحكمة لها أن تفصل في طلب الإفراج المقدم إليها خلال 24 ساعة من نطقها الحكم.
يعتبر طعن وكيل الجمهورية موقف للأمر بالإفراج ,في حين لا يعتبر استئناف النائب العام كذلك.
وبما أن الإفراج بشروط والتزامات يتقيد بها المفرج عليه فالإخلال وعدم التقيد بها ,أو ظهور أدلة جديدة يعرضان المتهم المفرج عنه إلى الحبس المؤقت من جديد.