الخلاصة:
تعتبر الشفافية عكس السرية والغموض هي آلة فعالة لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية والتطور، وهي أهم مقومات الحكم الراشد، والشفافية تعرف لغويا لغويا واصطلاحا ورغم تعدد التعاريف إلا أنها تقف في تطابق المعنى اللغوي والصلاحي لمبدأ الشفافية ومن حيث هي الوضوح والإفصاح وعلانية أنشطة الإدارة بما فيها قيامها بإبرام الصفقات العمومية . أما بالنسبة لأهمية مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية فله أهمية الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد في قطاع الصفقات العمومية باعتباره أكثر القطاعات العامة إنفاقا للمال العام ولهذا فهو أكثر المجلات انتشارا للفساد المالي والإداري غير أن وضوح وعلانية إجراءات ومراحل عقد الصفقة العمومية يضمن عن بؤر الفساد من تلاعب ورشوة وتحايل فتتحقق الغاية المرجوة وهي الحفاظ على المال العام وإنفاقه في ما يحقق المصلحة العامة كذلك أهمية مبدأ الشفافية تكمن في علاقته بالمبادئ الأخرى للصفقات العمومية، فمبدأ حرية المنافسة لا يتحقق إلا بتوفير أكبر قدر ممكن من الشفافية في إجراءات الصفقات العمومية، كما أن الإعلان عن شروط المنافسة مسبقا يجعل الراغبين في التعاقد مع الإدارة على قدم المساواة في تقديم عطاءاتهم دون تمييز أو وفقا لمبدأ المساواة. والأساس القانوني لمبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية على مستوى القانون الدولي وذلك في المادة 09 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نصت على مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية وزيادة على ذلك المادة 02، 03 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمحاربة الفساد وصادقت عليهما الجزائر، وتمت الإشارة إلى قانون اليونسترال. وعلى مستوى القانون الوطني فقد ذكرنا القانون رقم 06/01 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته وبالضبط المادة 09 منه. كما تضمن مكانة مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية وذلك من حيث أسلوب التعاقد الذي يتمثل في المناقصة فمن ناحية آليات تجسيد مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري والمتمثلة أساسا في تفعيل آليات الرقابة وكذلك دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته كما نصت المادة رقم 06/01 في تكريس مبدأ الشفافية.