Abstract:
اللجان المتساویة الأعضاء تم تغیر تسمیتها بموجب الأمر،03/06أضیفت لها مصطلح
"الإداریة" لتمییزها عن اللجان لمتساویة في المؤسسات والهیاكل الأخرى، فهي تعتبر هیئة
استشاریة استحدثها نظام الوظیفة العمومیة الغرض منها إشـراك الموظف في تسییر حیاته المهنیة،
وحسن تطبیق النصوص القانونیة وتتشكل من عدد متساوي من ممثلي الموظفین والإدارة فهي
تمارس عهدتها لمدة 3سنوات قابلة للتجدید وترأسها السلطة التي لها صلاحیة التعیین وتنظم عملها
من خلال اجتماعها مرتین خلال السنة وتكون مداولاتها ذات طابع سري، لها صلاحیة النظر في
أوضاع الموظفین من ترقیـة أو استقالة...الخ،وكذلك ما یخص تأدیب الموظف العام، أما آراءها
فهي تنقسم إلى نوعین أراء استشاریة لا ترتقي إلى مرتبة القرار الإداري وبالتالي لا یمكن الطعن
فیها لأنها لا تكتسب الطابع التنفیذي، وتعتبر العقوبة التأدیبیة أداة قانونیة منحها المشرع للإدارة
كونها المسؤولة عن تقدیم الخدمات العمومیة التي أنشأت من أجلها وكذلك تعتبر مسؤولة عن ما
قد یقوم به موظفوها وبالأخص ما قد یدخل في دائرة الأخطاء المهنیة، وهناك آراء إلزامیة یمكن
الطعن فیها بعد صدور القرار التأدیبي من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین و هذا في
العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة ویكون الطعن إداریا، وأمام لجنة الطعن أو الطعن قضائیا أمام
الجهة المختصة