المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

النظام القانوني للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بديرينة ، بن سيدي, اسامة عبد الفتاح ، ياسين
dc.date.accessioned 2021-04-04T22:06:59Z
dc.date.available 2021-04-04T22:06:59Z
dc.date.issued 2020-12-27
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3774
dc.description.abstract لا طالما كان الإطار النظري والتعريفي للمؤسسة العمومية يخلق جدلا في مدى صحة المفاهيم النظرية مقارنة بالتجسيدات المتباينة و المختلفة أو الأشكال القانونية التي ظهرت بها المؤسسة العمومية ذات الطابع صناعي تجاري، وصولا إلى الإقرار شبه النهائي بضرورة اعتماد نفس الأشكال القانونية لتوحيد القانون الواجب التطبيق عند ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل الدولة أو جماعاتها الإقليمية أو حتى مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري. وبمعنى أخر توحيد الإطار القانوني الذي تخضع له الأعوان الاقتصادية عند ممارستها للنشاط الاقتصادي دون الاعتبار لطبيعة ملكيتها، لأن ذلك من شأنه أن يعكس مدى الالتزام الحقيقي بتطبيق مبادئ اقتصاد المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم المؤسسة - السوق. وفي هذا الإطار اعتبر الأمر 03/03 عونا اقتصاديا بعد أن عرّفها ذات القانون بكل شخص طبيعي أو معنوي أيّا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو الاستيراد. ما يميز هذا النوع من المؤسسات العمومية انها حديثة النشأة نسبيا. وقد عرفت في الجزائر خاصة أيام المرحلة الإشتراكية انتشارا واسعا بحكم تدخل الدولة في الميدان الصناعي والتجاري. ولقد عرف المشرع الجزائري في المادة 44 من القانون 88- 01 هذه المؤسسة بأنها " المؤسسة العمومية التي تتمكن من تمويل أعبائها الإستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع انتاج تجاري يحقق طبقا لتعريفه معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد الأعباء والتقييدات وكذا عند الإقتضاء حقوق وواجبات المستعملين". ولا يمكن اعتبار العاملين في هذه المؤسسات موظفين عموميين ينطبق عليهم تشريع الوظيفة العامة. كما لا يمكن اعتبار قراراتها بالقرارات الإدارية وتلزم بمسك محاسبة على الشكل التجاري. بالرغم من أنّ الأمر 04-01 المتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها أقّر خضوعها للقانون التجاري، إلاّ أن إشراف الدولة عليها عن طريق الأعوان الائتمانية يعني إخضاعها لأحكام خاصة عوض خضوعها لأحكام القانون العادي، لا سيما القانون التجاري عند ممارستها للنشاط الاقتصادي باستثناء الاعتراف لها بصفة التاجر واعتبار مستخدميها عمالا . يبرّر تمسك الجزائر بالمؤسسة العمومية الاقتصادية التي جمّعتها نهاية 2014 في شكل مجمّعات كبرى بضعفها كطرف مفاوض اقتصاديا أمام منظمة التجارة العالمية ونقص فعالية أداء قطاعها الاقتصادي الخاص، الذي مازال ينشط في شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة، باستثناء بعض المتعاملين في الصناعات الكهرومنزلية والصناعات الغذائية التحويلية وتركيب السيارات، لذلك ترى الجزائر أن الوقت لم يحن بعد للتخلي عن القطاع العمومي المنتج بل لا بد من التمسك به وتقويته. en_EN
dc.subject المؤسسات العمومية ذات الطابع صناعي تجاري، EPIC، المؤسسات العمومية، خوصصة المؤسسات العمومية، التوجه الاجتماعي للدولة، النظام القانوني للمؤسسات العمومية ذات الطابع صناعي تجاري en_EN
dc.title النظام القانوني للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي