Abstract:
لقد أصبح الإشهار ركيزة أساسية في عرض السلع و الخدمات و التسويق لها ، و طريق أسرع للوصول إلى المستهلك قبل حتى العرض الفعلي للسلعة أو الخدمة و عامل قوي في الإنتاج والاستهلاك، فهو ضرورة يلجا إليها كل من المستهلك لإشباع الحاجة ، و العميل الاقتصادي أو موفر الخدمة لتحقيق الربح ، و بالتالي يبرز كعامل مهم جدا في توجيه الإرادات و تحقيق الغايات . و لان الإشهار صلة الوصل بين المستهلك و العميل الاقتصادي فقد يحيد عن الأساس الذي ظهر من اجله و هو تحقيق المصلحة للطرفين فشابه الخداع و التضليل ليصبح المستهلك أو الراغب في الخدمة ضحية الإشهار المُضَلِّلْ . و لتوفير الحماية للمستهلك أحيط الإشهار بإطار تشريعي ينظمه و يكفل من خلاله حق المستهلك في الإشهار الصريح .
و المُشَرِّع الجزائري لم يغفل عن هذا الجانب فقد خص المستهلك بسن مجموعة من القوانين المتفرقة لحمايته ، و من بين أنواع الحماية الحماية الجزائية لكن ما ميز هذه الحماية أنها لم تجمع في قانون واحد ينظم الإشهار بل هي متفرقة في النصوص القانونية العامة و النصوص القانونية الخاصة .