الخلاصة:
بما براءة الاختراع وسيلة لحماية هذه الاختراعات قد أخذ المشرع في الأمر03/07 المتعلق ببراءة الاختراع بالمعايير الحديثة التي تعتمدها معظم تشريعات حماية براءة الاختراع,وتتمثل في تضمين الاختراع نشاط ابتكاري، وان يكون جديد وقابل لتطبيق الصناعي، مع أخذ بالجدة المطلقة، ومن جهته أخذ المشرع الجزائري بنظام عدم الفحص السابق،اي التسليم التلقائي لبراءة الاختراع .
كما يترتب على صدور براءة الاختراع اثار نظمها المشرع الجزائري من حيث الحقوق التي تحولها البراءة لمالكها كالحق في الاحتكار،الحق في التصرف بجميع التصرفات القانونية كالتنازل و الترخيص والرهن ونظم لها التزامات تترتب على عاتق مالكها.
اقر المشرع الجزائري صراحة حق مالك البراءة في احتكار استغلا ولحماية الحق نص على حماية جزائية وأخرى مدنية،هذه الأخيرة تعطي له الحق في التعويض فيجوز له رفع دعوى المنافسة غير المشروعة،اما بالنسبة للحماية الجزائية فقد حدد المشرع الأفعال التي تشكل اعتداء على براءة الاختراع مثل جريمة التقليد