Abstract:
عرف المشرع الجزائريالإلتزام بأنه رابطة قانونية تربط الدائن والمدين وبموجبها يلتزم كل طرف بالقيام بما إلتزم به والأصل أن الإلتزام ينقضي بالوفاء أو مايقوم مقامه غير أنه قد ينقضي دون الوفاء به وذلك عن طريق الإبراء أو باستحالة التنفيذعند حدوث مانع أو قوة قاهرة تحول دون قيام المدين بتنفيذ إلتزامه أو بالتقادم المسقط الذي تبرأ بمقتضاه ذمة المدين دون الوفاء بمضي مدة من الزمن على إستحقاق الدين دون المطالبة به من طرف الدائن.