Abstract:
الأصل ان العقود التجارية تخضع لقواعد القانون المدني من حيث شروط انعقادها و الىثار المترتبة عليها .ويعتبر عقد الإيجار التجاري من أقدم هذه العقود و اكثرها إنتشارا في الوقت الحالي .حيث كان ينظم بموجبالقانون رقم 59/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 و الذي تم تعديله في القانون 05-02-المؤرخ في 06/02/2005 حيث جاء هذا الأخير بتعديلات جذرية لعقد الإيجار التجاري أهمها نص المادة 187 مكرر التي اشترطت أن تبرم عقود الإيجار التجاري بشكل رسمي وتبرم لمدة يحددها الأطراف بكل حرية والتزام المستأجر مغادرة الأمكنة بإنتهاء الأجل المحدد في العقد دون حاجة الى توجيه تنبيه بالإخلاء ودون الحق في الحصول على التعويض الإستحقاقي حيث اخضع المشرع مسألة مدة العقد و التعويض لإرادة الأطراف الحرة.