dc.description.abstract |
بعد تطرقنا لموضوع الغائب وجدنا بان الغائب هو من منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى محل اقامته ,و ادارة شؤونه بنفسه او بواسطة مدة سنة و تسبب غيابه في ضرر للغير كالمفقود حسب نص المادة 110 من قانون الاسرة ,و للغياب احكام سواء في الجانب المالي او الجانب الاسري ’في الجانب المالي ورعاية لمصالح الغائب المالية و مصالح غيره قرر المشرع اصدار الحكم بفقدانه بعد سنة و تعيين مقدم على امواله و يأخذ بعدها حكم المفقود و في الجانب الاسري ,يجوز التفريق بين الزوجين عن طريق طلب التطليق من الزوجة للضرر بعد غيبة الزوج لمدة سنة بدون مبرر و بدون نفقة حسب نص المادة 53 من قانون الاسرة الجزائري. |
en_EN |