DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

قسمة التركات في الفقه و القانون الجزائري و الاجتهاد القضائي

Show simple item record

dc.contributor.author هراوة ، سعيد, كمال ، مختار
dc.date.accessioned 2022-10-22T18:46:18Z
dc.date.available 2022-10-22T18:46:18Z
dc.date.issued 2022-06
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4098
dc.description.abstract التركة هي جميع ما يخلفه الميت بعد موته، من أموال منقولة كالذهب، والفضة، وسائر النقود، والأثاث، أو غير منقولة كالأراضي، والمنازل وغيرها؛ وتشمل الأموال ما يمكن حيازته والانتفاع به، والمنافع، والحقوق ذات الطبيعة المالية. وقبل قسمة التركة لا بد من تصفيتها من الحقوق المتعلقة بها؛ من تجهيز للميت وقضاء ديونه، ونفاذ وصيته في حدود الثلث. وأما المستحقون للتركة فهم أصحاب الفروض المقدرة؛ وهم الزوج والأب والجد والإخوة لأم من الرجال، والزوجة والأم والجدة والأخت لأم والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت الشقيقة أو لأب من النساء، والعصبات من عصبة بالنفس جهة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، وعصبة بالغير كل صاحبة فرض مع شقيقها أو مع من يساويها في الدرجة والقرب والقوة، وعصبة مع الغير كل اخت شقيقة أو لأب مع الفرع الوارث تأخذ ما بقي من التركة. وتقسيم التركة يمر بإجراءات معينة حتى ينتقل المال من عهدة المورث إلى الورثة؛ وهي بدءا بحصر التركة وما فيها من منقولات وعقارات وأسهم وممتلكات عينية وغيرها والعمل على إنجاز الفريضة من قبل الموثق؛ ووقت انتقالها من الناحية القانونية؛ فقد اعتبر المشرع الجزائري وقت انتقال ملكية التركة من المورث إلى الورثة هو وقت موت المورث، وقد تكون هذه الوفاة وفاة حقيقة كما قد تكون وفاة حكمية حسب المادة 127 ق.أ، ثم إجراءات تقسيم التركة المشتملة على المنقولات كالنقود والأسهم والممتلكات العينية والعقارات، وقد يكون قسمة التركة وديا بين الورثة، وقد يلجؤون إلى القضاء؛ فتكون قضائية خاصة إذا اشتملت على عقار وكان من بين الورثة قاصر. en_EN
dc.subject التركة، الميراث، الفريضة، الفقه، القانون الجزائري، الاجتهاد القضائي en_EN
dc.title قسمة التركات في الفقه و القانون الجزائري و الاجتهاد القضائي en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account