المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

سلطة التقديرية للقاضي الجزائري في اسناد الحضانة

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author مبخوتة ،عمري, عثمان ،عبد الباقي
dc.date.accessioned 2022-10-22T18:53:17Z
dc.date.available 2022-10-22T18:53:17Z
dc.date.issued 2022-06
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4099
dc.description.abstract تعتبر الحضانة حفظ من لا يستقل بأموره و تربيته وفق ما يصلح حاله ، و هي واجبة شرعا ، لأن المحضون يهلك إن لم يقم بها أحد ، و هذا الوجوب ، يكون كفائيا إذا تعدد الحاضنون ، أما إذا لم يتوافر إلا حاضن واحد فإن الحضانة تكون واجبة عليه عينا ، كما أنها حق للحاضن غير المتعين لا عليه، فإذا امتنع عناه لم يجبر عليها ، و لو أراد أن يسقط حقه فيها لأمكنه ذلك ، و ينتقل الحق حينها لمن يليه ، و حضانة الطفل بالأصل تكون لوالديه ما دام الزواج قائما ، فإذا افترقا كانت حقا للأم بالاتفاق ، فإذا امتنعت الأم أو تزوجت أو ماتت انتقل الحق إلى من بعدها، و قد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم ، إلا أن جملة الأمر في ذلك تقديم النساء على الرجال لأنهن أرفق و أهدى إلى تربية الأطفال . en_EN
dc.subject الحضانة ، السلطة التقديرية - القاضي en_EN
dc.title سلطة التقديرية للقاضي الجزائري في اسناد الحضانة en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي