dc.contributor.author | مبخوتة ،عمري, عثمان ،عبد الباقي | |
dc.date.accessioned | 2022-10-22T18:53:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-22T18:53:17Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4099 | |
dc.description.abstract | تعتبر الحضانة حفظ من لا يستقل بأموره و تربيته وفق ما يصلح حاله ، و هي واجبة شرعا ، لأن المحضون يهلك إن لم يقم بها أحد ، و هذا الوجوب ، يكون كفائيا إذا تعدد الحاضنون ، أما إذا لم يتوافر إلا حاضن واحد فإن الحضانة تكون واجبة عليه عينا ، كما أنها حق للحاضن غير المتعين لا عليه، فإذا امتنع عناه لم يجبر عليها ، و لو أراد أن يسقط حقه فيها لأمكنه ذلك ، و ينتقل الحق حينها لمن يليه ، و حضانة الطفل بالأصل تكون لوالديه ما دام الزواج قائما ، فإذا افترقا كانت حقا للأم بالاتفاق ، فإذا امتنعت الأم أو تزوجت أو ماتت انتقل الحق إلى من بعدها، و قد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم ، إلا أن جملة الأمر في ذلك تقديم النساء على الرجال لأنهن أرفق و أهدى إلى تربية الأطفال . | en_EN |
dc.subject | الحضانة ، السلطة التقديرية - القاضي | en_EN |
dc.title | سلطة التقديرية للقاضي الجزائري في اسناد الحضانة | en_EN |