Abstract:
يعد الوقف سواء أكان وقفا عاما أو وقفا خاصا، أحد نماذج الملكية العقارية في القانون الجزائري، والتي نص عليها قانون التوجيه العقاري في المادة ،23وهو مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، لأنها تملك حق الانتفاع ولا يملك ملكية الرقابة، عکس القانون الوضعي الذي يملك العقار رقابة وانتفاعا، حيث رأينا من خلال دراستنا للنظام القانوني للأراضي الفلاحية الوقفية بأنه إذا صح الوقف زالت حق ملكية الواقف ويؤول حق الانتفاع إلى الموقوف عليه بصفة مؤيدة، يمكن له أن يتصرف فيه للغير أو يقدمه كضمان لدين، أما ملكية الرقبة فتصبح لها شخصية معنوية من أجل مراقبة الموقوف في كيفية استغلال حق الانتفاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق المزارعة والمساقاة أو الإيجار.
كما أدرج المشرع نماذجا لعقود الايجارات الفلاحية الوقفية مع دفاتر الشروط الخاصة بها بالنسبة لإيجار بالمزاد العلني، وكذلك بالنسبة للإيجار الناتج عن تحويل حق الانتفاع الدائم او عقد الامتياز بعد ثبوت ان المستثمرة محل الانتفاع هي ملكية وقفية، وتجد بنا الإشارة أن المشرع لم يدرج في الملاحق المدرجة مع المرسوم رقم 14/70نموذج عقد ايجار الأملاك الوقفية بصفة عامة، وهو من اكثر الوسائل نجاعة في استثمار هذه الأملاك وذلك التنمية موارد الوقف من جهة ولإضفاء نوع من الحماية من جهة.